الحكمة من إغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 30/11/15 | 1:57قال في متن التنوير وشرحه الدر من باب صلاة الجمعة ما نصه: “ووجب سعي إليها وترك البيع ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرًا بالأذان الأول في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان، وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريمًا”.
وقال في رد المحتار: “أراد به -أي البيع- كل عمل ينافي السعي، وخصه اتباعًا للآية”، ثم قال: واختلف في المراد بالأذان الأول فقيل: الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنير؛ لأنه الذي كان أولا في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال”.
ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بالأذان الأول وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ﴾.
وليس في هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة لا في وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها، فهي باقية على إباحة فتحها وإغلاقها على أن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ صريح في الأمر بالانتشار للتجارة، والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق، وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في يوم الجمعة مُثْبِتٌ حُكْمًا لم يثبته الشارع؛ لأنه إنما أثبت وجوب السعي للصلاة فقط.
والله أعلم.