جنحة التصوير في مكان خاص بين النقيضين

تاريخ النشر: 19/05/21 | 10:22

الحرية وحرمة الحياة الخاصة
الحرية هي الحق في القيام بما يسمح به القانون “

توطئة :
فكرة حقوق الإنسان و حق الفرد في حرمة حياته الخاصة من القداسة والفطرة السليمة بمكان أنها كانت من أقدم ما أقرت و اجتمعت عليه متطلبات الحياة الطبيعية للبشر وناقشه الفلاسفة و المفكرون، وتناولته بنسب متفاوتة الحضارات و الشرائع. و اعتبر إعلان حقوق الإنسان من أهم عناصر التطور التاريخي لحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة بحيث اهتم بدراسة هذا الحق و كيفية حمايته، بسبب التطور التكنولوجي المتلاحق سلبا وإيجابا .
فالتصوير مباح أصلا وأساسا , أيا كان في أي مكان مع استثناءات قليلة متعلقة بالخصوصية عموما ,نجدها في قانون حماية الطفل 1978 من الصناعة أو حيازة المواد الإباحية أو ما يشبهها. وقانون الإرهاب رغم محاولة السلطة استغلاله للمنع والحد من الحريات ؟ فاثبت الصحفي والمواطن بأن الشرطة لا تملك سلطة لمنعهم من تصوير الحوادث أو أفراد الشرطة ” و “أن صلاحية الوقف و التفتيش لشخص ما بموجب مادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000 لم تعد موجودة. كما استبعدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحيات الوقف و التفتيش المعتمدة بموجب المادة 44 على أنها غير قانونية في شهر يناير عام 2010. بعد مد وجزر في اعتبار نشر أو مشاركة صورة لشرطي عضو في القوات المسلحة أو أحد أفراد الأجهزة الأمنية جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008 ؟
وقد تم إقرار ذلك في كل دساتير العالم و حددت إطار هذه الحماية في مراعاة الموازنة بين مصلحة الفرد، و مصلحة المجتمع.وغني عن القول ان الشريعة الإسلامية كانت سباقة وشاملة في حماية حرمة الحياة الخاصة، بنصوص من القرآن الكريم و السنة النبوية .

الإشكالية :
بين الحق في التصوير ونقل المعلومة والتي لم تعد حكرا على الإعلام التقليدي ؟ في ضوء التطور التكنولوجي فقد أصبح الجميع إعلاميون أو لنقل ناقلون للحقيقة . والقوانين التي تجسد ذلك بقوة وبكل وضوح. وهذا الحق أساسا من الحريات العامة . وبين الحق في الحماية للحياة الخاصة . وبين منفذين قد يجتهدون فيمنعونك بقوة الأمر الواقع . بل قد يطبق عليك فهمه الخاطئ للقانون ؟
الموضوع شائك فعلا ؟ فرغم وضوح نية وقصد المشرع في حماية الحياة الخاصة للناس فان بعض السلطات تتعسف في استعمال هذا الحق بل أن بعضهم قد يحمله ما لا يحتمل أو يعمل على النقيض من ذلك تماما ؟
فمن المهم جدا تحديد المصطلحات بدقة مع الاسترشاد بما ذكر عن الموضوع في جميع الشرائع والقوانين الوطنية والعالمية مع المقارنة الجادة والاستئناس بما أتيح من دراسات أو مراجع ( 1 ) قد يكون القاضي الذي يحتمل ان يحكم في القضايا المشابهة الى الناس بالاطلاع على الموضوع .
تم الحديث عن موضوع الحال في الدستور والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الصحافة و الإعلام ؟ بما ينمي عن أهمية قصوى له :
أولا : االدستور الجزائري :
حيث نصت المادة47 (2) و 48 من دستور 2020 على أن : ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه. لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائية.
حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.
المادة 48: تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
لا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
لا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.
ثانيا : االقانون المدني الجزائري :
وخصه القانون المدني بحماية خاصة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية في المواد 124 و 47 (المادة 47 من القانون المدني الجزائري تنص على ان :” لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ” ( 3 )
وقانون الإجراءات المدنية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي
ثالثا : قانون الصحافة والإعلام
القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام جعل احترام الحياة الخاصة للأفراد أخلاقية من أخلاقيات المهنة، راجع المواد 39 و 93 من القانون العضوي رقم 12 – 05، المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج رقم 02.
وعزز القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري هذا المعنى معتبرا حماية الحق في الحياة الخاصة من المبادئ والأركان التي يتوقف على حمايتها منح رخصة فتح المؤسسات السمعية البصرية ( 4 )

رابعا : قانون العقوبات :
أضيفت بالقانون رقم 06 -23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ج.ر. 84:
المادة 303( مكرر : (يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج
إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:
-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
( ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. (
وقانون الإجراءات الجزائية
قانون رقم 22 – 06 مؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 يعدل ويتمم لأمر رقم. 155-66 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
في الفصل الرابع : في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
المادة 65 مكرر : 5 إذا اقتضت ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم اﻟﻤﺨدرات أو الجر يمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو جرائم المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية اﻟﻤﺨتص أن يأذن بما يأتي :
– اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية .
– وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنين
من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

استحدث الأمر 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الوساطة كضمانة لتبسيط الإجراءات وجبر الضرر والقضاء على الإخلال الذي تخلفه .
المرسوم الرئاسي 15-288 المحدد للقواعد العامة المتعلقة النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره , ضرورة المراقبة بالفيديو بهدف الاطلاع والاستباق في مكافحة جرائم الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات بمراقبة الأماكن العامة التي يرتادها الأفراد ويتواجدون فيها بشكل دائم وبكثرة

ماذا بعد وقوع الواقعة ؟ : إجراءات التقاضي
يسمح القانون للضحية أن يسلك إحدى الطريقتين حسب الوضعية للتقاضي , مدنيا أو جزائيا :
فيلجأ في القانون المدني إلى قاضي الاستعجال اعتمادا على نص المادة 47 من القانون المدني الجزائري ( المادة 09 مدني فرنسي ):” لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.”
من جهة أخرى يمكن للضحية الاعتماد على المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري( يقابلها تقريبا نفس المادة لدى قانون العقوبات المصري في المادة 309 مكرر ( 5 ). الفرنسي في الفصل 1-226 (( 6 )) الإماراتي 378 (( 7 )). المغربي في الفصل 1-447 (8))
التي تنص صراحة : ” يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت و ذلك :
1. بالتقاط أو تسجل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه
2. بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في:
 مكان خاص
 بغير إذن صاحبها
 أو رضاه .

المادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى تنص على يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بان توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأية وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون .
وهنا بالضبط وجب تحديد المصطلحات بدقة , وان لا يترك ” اجتهاد في وجود نص واضح الصياغة والدلالة ” فالأمر فعلا جد خطير” ؟ فقد يحبس ظلما شخص قام بالتصوير في مكان عام نتيجة تطبيق خاطئ للمادة او مفهوم غير مناسب ايجابا ( مضخم ) او سلبا ( ناقص ) لبعض الفاظ المادة القانونية المستعملة أو إخراجها من سياقها مع تعميم ملحق للأذى بالمادة ذاتها على غير قصد المشرع ورغبة الإنسانية ؟
فما هو بالضبط المكان العام وما المقصود تحديدا بالمكان الخاص ( وان كان ذلك واضحا جدا ). وماذا يعني ” تعمد المساس ” بحرمة الحياة الخاصة ؟ ثم لماذا كثرة التدقيق في كلمات من قبيل :” خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه” ثم ما دلالة ذكر صورة شخص دون ” أشخاص ” ؟ وهل هذه الشروط مجتمعة ام يمكن التساهل في توفر إحداها دون البقية في نفس الوقت وكيف يفسر الشك لصالح المتهم ؟

تعريف المكان العام و الخاص :
تعريف مصطلح الحياة الخاصة. إن أغلب الدراسات تناولت الموضوع تحت عنوان الحق في حرمة الحياة الخاصة ، وهو أن سكن الإنسان هو القلعة الحصينة التي تحمي حياته الخاصة من التطفل والانتهاك، مما جعل مصطلح الحياة الخاصة مرتبط بتلك الحياة التي يمارسها الأفراد في الأماكن الخاصة. كما أن الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة ارتكزت بتقييد التعدي على المكان المادي وحماية المسكن والممتلكات الشخصية لذا استندت سبل الحماية على حرمة المسكن، واحترام السرية، مما يؤكد على أن مصطلح الحق في الحياة الخاصة مرتبط بالمكان أكثر من الشخص، وهو المعنى الذي اعتمده القانون الفرنسي مستندا في ذلك على معيار المكان ( )الحياة الخاصة هي الحق في الحرم الثلاث المتعارف عليها والمتمثلة في حرمة المسكن و قدسية الجسد و سرية المراسلات.
الحياة الخاصة للمواطن هي اذن حرية الإنسـان فـي اختيـار أسـلوب حياتـه الشخصـية بعيـد عـن التـدخل ودون أن يكون في استطاعة الآخـرين الإطـلاع علـي أسـرارها أو نشـر هـذه الأسـرار بغيـر رضـائه فالقـانون أعطـي للإنسـان الحـق فـي حمايـة حياتـه الخاصـة مـن التـدخل التعسـفي فيها ، هو وأسرته أو مراسلاته أو مسكنه …
المكان الخاص : هو المكان الذي لا يسمح بالدخول فيه إلا لأشخاص تجمـع بيـنهم رابطـــة خاصـــة كـــالمنزل أو ا لســـيارة الخاصـــة أو قاعـــة الاجتماعـــات الخاصـــة ولا يجـــوز لغيرهم الدخول فيه إلا بإذن خاص من صاحب الشأن.
وفي المقابل (تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير فى مكان عام ) : عرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص كالمستشفيات والملاعب و الإدارات العمومية ومنها البلدية والولاية …وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمقاهي والمطاعم

على ضوء ذلك يمكن تتبع أركان الجريمة ( بعد التفصيل في الركن الشرعي المحقق بالتدقيق اعلاه ” نص المادة 303 مكرر )
أركان الجريمة :
يجب أن ترتكب هذه الجريمة بغير رضاء المجني عليه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا فرضاء صاحب الشأن يجعل الفعل غير معاقب عليه وبطبيعة الحال فإنه لا يعتد بالرضاء إلا إذا كان صادرا من شخص مميـز لـه صـفة وان تكون إرادة المجني عليه سليمة وان يكون الرضاء سابقا علي الفعل أو معاصرا له. وإذا وقع أحد الأفعال المشار إليها أثنـاء اجتمـاع علـى مسـمع أو مـرأى مـن الحاضـرين في ذلك الاجتماع فإن الرضا يكون مفترضا
ومن خلال المادة نستنتج أركان الجريمة :
1- الركن المادي يتحقــق بالحصــول علــى حــديث خــاص من خلال سلوك إجرامـي يتخـذ شـكل اسـتراق السمع أو تسج يل أو نقل المحادثات. باسـتخدام جهـاز أيـا كـان نوعـه فـي اسـتراق الســمع أو تســجيل أو نقــل المحادثــات. وأن تكــون المحادثــات التــي تــم اســتراق الســـمع إليهـــا أو تســـجيلها أو نقلهـــا قـــد جـــرت فـــي مكـــان خـــاص .ودون رضا او علم المجني عليه . يقوم الركن المادي لهذه الجريمة ويتحقق اذن بإتيان الفاعل للسلوك الإجرامي الذي يتخذ إحدى الصور الآتية، الالتقاط، التسجيل، النقل, الاحتفاظ، وضع صورة الشخص في متناول الجمهور أو الغير ، السماح بوضع صورة الشخص في متناول الغير أو الجمهور. إضافة إلى تواجد الشخص في مكان خاص، دون إذن الشخص صاحب الصورة أو رضاه.
لذلك ذهب الفقه إلى تعريف المكان الخاص بأنه كل مكان يتعذر بلوغه بنظرات من الخارج، و يتوقف دخوله على إذن مالكه أو مستغله أو المنتفع به. كما عرفه آخرون بالمكان الذي يتوقف ولوجه على رضاء الشخص الذي يشغله. و علة ذلك أن الجاني حين يلتقط صورة المجني عليه، فإنه غالبا ما يفضل ذلك أثناء وجود المجني عليه في وضع أو حالة لا يرغب أن يراه فيها أحد.
تطبيقا لذلك حكم القضاء الفرنسي بأن شاطئ البحر لا يأخذ مفهوم المكان الخاص كما تشترطه المادة 368 من ق.ع.ف القديم.” . كما حكم بأن غرفة الاستقبال بالنزل. لا يمكن اعتبارها مكانا خاصا. .” .

«Les lieu d’un hôte est un lieu accessible à tous sans autorisation spécial de ciquauque, alors que le lieu privé doit être conçu comme un endroit n’est pas ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière
permanente on temporaire»

حيث يشترط فيها المشرع تحقق شروط واقفة ومجتمعة؟( يؤدي تخلف واحد منها على الأقل الى انعدامها ) تتمثل أولا في التعمد ثم ثانيا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط ..لشخص ( هذا اكبر دلالة بالخصوصية وليس العموم) كما هو واضح من عبارة نص المادة 303 مكرر«… كل من تعمد بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للشخص.
ليرتب أثرا قانونيا و هو “العقاب على الالتقاط أو النقل أو التسجيل” في حد ذاته دون اشتراط تحقق النتيجة المتمثلة في المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

2- الركن المعنوي يتخـذ الـركن المعنـوي لجريمـة الحصـول علـى حـديث خـاص صـورة القصـد الجنـائي.حيث انه من الثابت قانونا انه لا يكفي لقيام جريمة ارتكاب عمل مادي بنص عليه القانون بل لابد أن يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني والمتمثل في الركن المعنوي للجريمة أو القصد الجنائي الذي يتمثل في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه وعلمه بأنه يقوم بإرادته بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون وعلمه انه بذلك يخالف أوامره ونواهيه

ب ـ الركن المعنوي: أشارت المادة 303 من ق.ع.ج إلى القصد الجنائي، باشتراطها توافر العمد في الجريمة “كل من تعمد” ما دام القصد الجنائي هو العلم بعناصر الجريمة و إرادة ارتكابها، فإن انتفاء عنصريه أو أحدهما ينفي القصد، غير أن القضاء الفرنسي يستلزم توافر قصد جنائي خاص، يتمثل في المساس بحرمة الحياة الخاصة للشخص.

——– تهميش —

( 1) ————-
المراجع الواجب الاطلاع عليها :
1- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان :” الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة دراسة مقار نة من إعداد عاقلي فضيلة، كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة السنة الجامع2011-2012 ، وقد تناولت الدراسة وفق فصل تمهيدي تناولت فيه نشأة الحق في الحياة الخاصة وتطوره في الشرائع القديمة والشرائع السماوية، بينت في القسم الأول ماهية الحق في حرمة الحياة الخاصة وصور الحماية القانونية، أما لالقسم الثاني فتعرضت لأحكام وحدود الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاص .

2- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان : ” الحماية القانونية للحياة الخاصة دراسة مقارنة من إعداد: صفية بشاتن، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري بتيزي وزو، السنة الجامع : 2 -2011 012 ،، تناولت الباحثة الدراسة في ثلاث فصول الفصل التمهيدي بينت فيه التطور التاريخي للحق في الحياة الخاصة، ثم حددت في الباب الأول لباب ماهية الحق في الحياة الخاصة وطبيعته القانونية، وا الثاني ركزت على الحماية القانونية

3- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان ” الحماية الجزائية للحياة الخاصة – دراسة مقارنة . إعداد : نويري عبد العزيز، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 2010-2011 وقد تناول الموضوع في جزئين، الجزء الأول الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة بكيفية مباشرة، والباب الثاني الحماية الجزائية للحياة الخاصة بطريقة غير مباشر .

4- أطروحة لنيل شهاة الدكتوراه بعنوان ” حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا ” لاتصال الإعلام ، من إعداد الطالب : بن سعيد صبرينة، كلية الحقوق والعلوم . جامعة باتنة 2014-2015

(2)————–
الدستور المصري
نصت المادة 57 من الدستور علي: “أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.
(3)———-
هناك بعض القيود علي الصحافة في وسائل النشر أو البث، جرم أيضا التعرض للحياة الخاصة. ونظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعدل، علي مواد جرمت ذلك، في نص الماده 20: “يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة”.
وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى و يحدد المجلس ضوابط و إجراءات و شروط منح التصريح و مدته.

(4)————

القانون رقم 70 ـ 643، المؤرخ في 17 يوليو 1970، المتعلق بحماية حقوق الأفراد و حمايتهم الذي أضاف المادة 09 إلى القانون المدني الفرنسي : «كل شخص له الحق في احترام حياته الخاصة، و للقضاة أن يأمروا باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية لمنع أو وقف الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة مثل المصادرة والضبط و غيرها، و ذلك مع عدم الإخلال بإصلاح الأضرار التي تكون قد حدثت، و في حالة الاستعجال يمكن أن تتخذ هذه التدابير بمقتضى أوامر استعجاليه».

(( 5 ) ————

و هي تقابل نص المادة 309 مكرر، 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري , التي تنص : ” يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـنة كـل مـن اعتـدى علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة للمواطنين ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بهـا قانونـا أو بغير رضاء المجني عليه: أ- استرق السمع أو سجل أو نقـل عـن طريـق جهـاز مـن الأجهـزة أيـا كـان نوعـه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون . ب- الـتقط أو نقـل بجهـاز مـن الأجهـزة أيـا كـان نوعـه صـورة شـخص فـي مكـان خاص . فإذا صدرت الأفعال المشـار إليهـا فـي الفقـرتين السـابقتين أثنـاء اجتمـاع علـى مســمع أو مــرأى مــن الحاضــرين فــي ذلــك الاجتمــاع ، فــإن رضــاء هــؤلاء يكــون مفترضا . ويعاقــب بــالحبس الموظــف العــام الــذي يرتكــب أحــد الأفعــال المبينــة بهــذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته . ويحكم في جميـع الأحـوال بمصـادرة الأجهـزة وغيرهـا ممـا يكـون قـد اسـتخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها.”
المواد المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة
قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المادة 21: لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحيـاة الخاصـة للمـواطنين ، كمـا لا يجـوز لـه أن يتنـاول مسـلك المشـتغل بالعمـل العـام أو الشـخص ذي الصـفة النيابيـة العامـة أو المكلـــف بخدمـــة عامـــة إلا إذا كـــان التنـــاول وثيـــق الصـــلة بأعمـــالهم ومســـتهدفا المصلحة العامة. المادة 22: يعاقب كل من يخالف أحكام المـادتين السـابقتين بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هـاتين العقوبتين . قانون العقوبات مادة 309 مكررا

(( 6 )) ————
و المادة 226 من قانون العقوبات الفرنسي Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 17
التي تنص على ما يلي:

Est puni d’un …. le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
Art. 226 – 5 du c.p.f, “La tentative des infractions prévues par la présente section est permis des
même peine”.
Art. 226 – 5 du c.p.f, “Dans les cas prévus par les articles 226 – 1 et 226 – 2, l’action publique ne peut
être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit”.
مع فصل بسيط بخصوص الصحافة التي بقيت تخضع لقانون الغقوبات بدل قانون الصحافة ( الخاص يقيد العام ؟) :
En effet, lorsque l’infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l’audiovisuel, de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale ” en cascade “.
Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende est encourue pour

(( 7 )) ————

الإماراتي . المادة 378قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987بشأن إصدار قانون العقوبات : ” يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
ب- التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

(( 8 )) ————

المغربي في الفصل 1-447 تعديل الفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية: ” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.الفصل 1-447 ق ج
-“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.” الفصل 2 – 447 ق ج.

مع جهد كبير للصحفين المغاربة لتحيين الظهير رقم 378-58-1 المؤرخ في “3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون “الصحافة. ومنع الخلط بين القوانين .

عزوڨ موسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة