صادقت الكنيست على قانون مركز جباية الغرامات بتعويض ضحايا الجرائم الخطيرة
تاريخ النشر: 06/07/22 | 10:40يوم الخميس الماضي ، 30 حزيران (يونيو) 2002 ، صادقت الكنيست بكامل هيئتها على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ، جدعون ساعر ، لتعديل قانون المركز لتحصيل الرسوم والنفقات (تعديل – تحصيل تعويضات لضحايا الجرائم الخطيرة). ) ، 5721-2021 في القراءة الثانية والثالثة. التعديل هو زيادة عدد المستحقين، ضحايا الجريمة، بما في ذلك الجرائم الجنسية والوفيات والشروع في القتل ، للحصول على مبلغ 10000 شيكل من الدولة ، كدفعة مقدمة على حساب التعويض الجنائي الذي حدده الجاني في قرار الحكم.
يقوم مركزجباية الغرامات التابع لسلطة التنفيذ والجباية بجمع التعويضات التي فُرضت على متهم أدين في الإجراءات ، وحُكم عليه في دعوى جنائية لصالح ضحايا الجريمة. يتم فرض هذا التعويض من قبل المحاكم في الإجراءات الجنائية، وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات ، 1977 (المشار إليه فيما بعد – قانون العقوبات) ، والذي يخول المحاكم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه المدان بدفع تعويض عن الضرر أو المعاناة التي لحقت بالشخص. المتضرر من المخالفة. ما سبق ذكره من خلال المركز يتيح جمع أدوات الجباية ال فعالة والمحسنة ، ويهدف إلى إنشاء حاجز بين الطرف المتضرر – ضحية المخالفة والمدعى عليه.
صرحت المستشارة القانونيه لسلطة التنفيذ والجباية ، المحامي عنات هار إيفن ، في نقاش في لجنة الدستور في الكنيست قبل المصادقة على التعديل ، أنه يتم تعويض 800 قاصر متضرري الجريمة وحسب التعديل سوف يتم دفع تعويض دفعه مقدمه ل 1000 متضرر بالغ كل سنه . يتخذ المركز إجراءات مختلفة لتحصيل التعويضات ويتخذ إجراءات جباية محددة ضد المخالفين. ويعتبر المركز تحصيل الديون التعويضية لضحايا الجريمة عملا مقدسا، وموظفوه بالطبع حساسون جدا لضحايا الجريمة