"عدالة" يلتمس المحكمة ضد منع سكان غزة الدخول للبلاد
تاريخ النشر: 31/10/11 | 12:35قدم مركز “عدالة” يوم الاثنين 24 تشرين أول 2011 التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في القدس ضد سياسة وزارة الأمن التي تمنع من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد قوات الأمن الإسرائيلية- بما في ذلك الجيش والشاباك- والشهود من طرفهم من دخول البلاد بهدف المثول أمام المحاكم وإتمام الإجراءات القضائية الضرورية. وتتمحور هذه القضايا بالمجمل حول قيام قوات الأمن بخرق حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، إذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يلزمان الدولة في هذه الحالات بمنح الضحايا حق الانصاف القانوني والتعويض عن الاضرار في مثل هذه القضايا، بما فيها قضايا القتل، هدم البيوت، التعذيب و/أو المعاملة أو العقاب القاسي المهين واللا-إنساني.
وقد قدم “عدالة” الالتماس باسمه وباسم 13 عائلة من قطاع غزة، المحاميان تميم يونس وحسين ابو حسين الذين يمثلون متضررين من قطاع غزة أمام المحاكم الإسرائيلية ومؤسسات حقوق الإنسان مركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-غزة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، ضد وزير الداخلية ووزير الأمن.
وقالت المحامية فاطمة العجو من “عدالة” في الالتماس أن سياسة وزير الأمن ووزير الداخلية التي تمنع بشكل جارف من سكان قطاع غزة والشهود من طرفهم من دخول البلاد تمنعهم عمليًا من توقيع إفاداتهم مشفوعة بالقسم أمام محاميهم كما يلزم القانون وتمنعهم من المثول لفحوصات طبية أمام مختصين إسرائيليين لإثبات الضرر، أو الحضور إلى جلسات المحاكمة للإدلاء بشهادتهم كما يلزم القانون. وأوردت المحامية العجو في الالتماس أمثلة لحالات تم فيها شطب الدعاوى بسبب سياسة الحكومة منع وصول المدعين إلى المحاكم. فعلى سبيل المثال كتب القاضي زرانكين (حيفا) في ملف مدني رقم 183/07، حجاج ضد وزارة الأمن:
“برأيي ليس هنالك مفر من شطب الدعوى… المدعين، كما أسلفنا، يسكنون في مدينة غزة وليس بمقدورهم الدخول إلى داخل إسرائيل، وبناءً عليه ليس باستطاعتهم لقاء محاميهم والتوقيع أمامه على مستندات مختلفة، وليس بمقدورهم المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، لإثبات دعواهم. أعتقد أنه بسبب الظروف الواردة أعلاه، ليس من المتوقع أن تتغير الأمور في المستقبل المنظور، حتى وإن تغلب المدعين على “عقبة” الادعاءات الأولية، لن تكون هناك إمكانية لبحث الدعوى ذاتها” (قرار حكم صدر بتاريخ 14.12.2009).
وعمليًا، تؤدي سياسة منع دخول المدعين الغزيين بشكل جارف إلى إسرائيل لمتابعة قضاياهم إلى إلغاء فعلي لقرار المحكمة العليا في ملف عدالة ضد وزير الأمن (ملف رقم 8276/05) الذي يقر بحق سكان قطاع غزة بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية والحصول على معونة قضائية حقيقية جراء الأضرار التي تصيبهم نتيجة اأعمال قوات الأمن, دون تخويل قانوني.
كما أن هذه السياسة منافية لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يخول وزير الداخلية بمنح تصاريح دخول إلى إسرائيل لمواطني قطاع غزة لغرض مؤقت، وليس بالضرورة أن يكون هذا الهدف “طبي” أو “إنساني” وعليه جاء مطلب الملتمسين من المحكمة بأمر وزارة الداخلية تفعيل هذه الصلاحية لتمكين الغزيين من الدخول إلى إسرائيل لمتابعة قضاياهم.
وأضاف الالتماس أن هذه السياسة منافية للموقف الذي تطرحه إسرائيل في المحافل القانونية الدولية وبحسبه تسمح الدولة للمتضررين من العلميات العسكرية بتقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية للحصول على تعويضات. وأشار الملتمسون أن دولة إسرائيل تعمل من خلال تناقض مصالح حيث أنها المدعى عليه من جهة وهي من يستطيع منع المدعين من الوصول إلى المحاكم من جهة أخرى، وبذلك تكون المستفيد الوحيد من شطب الدعاوي الذي يحدث بسبب عدم دخول المدعين. وأضاف الملتمسون أن هذه السياسة منافية لمبدأ سلطة القانون وتسلب المتضررين من أعمال قوات الأمن حقهم بالتوجه إلى القضاء. كما شدد الملتمسون في التماسهم أن هذه السياسة تمس بشكل سافر بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتتنافى مع معايير قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.