كيف نرفع ظلم وقهر التوقيف التحفظي ؟ وكيف ندفع بعدم دستوريته وبالتالي إلغاؤه وإلغاء تبعاته ؟ (1)
موسى عزوڨ
تاريخ النشر: 15/08/22 | 5:42موسى عزوڨ كيف نرفع ظلم وقهر التوقيف التحفظي ؟ وكيف ندفع بعدم دستوريته وبالتالي إلغاؤه وإلغاء تبعاته ؟ (1)
السلطة التقديرية ” مفسدة مطلقة ” ؟ عندما تسند سلطة تقديرية لشخص قد يكون جمع كل أنواع الحقد والانتقام فذلك بداية ظهور الفساد ؟ معظم التوقيفات التحفظية ان لم نقل كلها ؟ كانت أساسا بسبب متابعات جزائية يحركها عبر النيابة المسؤول ثم ينفذها ؟ وهي تعود إلى السلطة المطلقة بصيغة السلطة التقديرية للهيئة المستخدمة بان توقف المتابع جزائيا من عدمه ؟ والمقال يتضح بالمثال :
1. ” تصور لو أن رئيس بلدية (2) يبلغ الأمن عن تجاوزات احد الموظفين ,فيقوم وكيل الجمهورية بتكيف (3) القضية على أنها ” جنحة ” وهنا يقوم بإشعار الهيئة المستخدمة ( التي بلغته ) بالمتابعة الجزائية والتي ( بالطبع ؟) تقوم على الفور بالاستناد الى ذلك والى نص المادة 174 من الأمر 06-03 , بتوقيفه تحفظيا؟
2. وتصور لو أن الوالي يبلغ الأمن عن تجاوزات رئيس البلدية , فيقوم وكيل الجمهورية بتكيف التهمة على أنها جنحة فيشعر الوالي بالمتابعة الجزائية والذي بالطبع يقوم فورا بتوقيفه تحفظيا استنادا إلى ذلك والى نص المادة 43 من القانون رقم 10-11مؤرخ في 20رجب عام 1432الموافق 22يونيو سنة 2011 . يتعلق بالبلدية (4)
3. وفي مثال عكسي تلاحظ دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل . والتي فعلا تصب في صالح العامل لمنع إطالة مدة التقاضي ؟ حيث تنص على ما يلي :” إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملــزمــة، تــلــغي المحكـمـة المخـتصة ابـتـدائـيـا ونـهـائـيـا قـرار التســريح بسبب عدم احـترام الإجـــراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم..) . وهذا لم يعجب أرباب العمل فسعوا إلى استغلال باب الدفع بعدم الدستورية المخصص للمستضعفين والمقهورين وحاولوا دون جدوى إلى الدفع بعدم دستوريتها رغم أنها دستورية , وتصدت المحكمة الدستورية لذلك فأصدرت (23) قرارا في دستوريتها.( 5) .
* الأمر لا يتوقف هنا ؟ إنها البداية , فحتى بعد الحصول على البراءة من المتابعة الجزائية التي قد تستمر سنين ( التي ستمر حتما عبر تجربة ” مريرة ” كوابيس المحاكمات ) . حتما ستصدم بجدار الصمود والتحدي الذي يمثل جيش من الإدارين قد نشِؤوا بعدك وهم في الغالب من الوارثين حيث التوريث ضارب أطنابه .وأكثر من ذلك وأنت موقف عن العمل دون دخل تصطدم بأكبر فاجعة :” وجوبية التمثيل بمحامي “؟ فترفض الدعوى شكلا اذا قمت بتقديمها بنفسك ولو كنت بروفيسورا في القانون ؟ هذه المواد من 814 إلى 825, 904 و 905 و906 . والمادة 538 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية,توجب التمثيل بمحامي لدى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ( استئناف ونقض ) والمجالس القضائية . وهي غير دستورية وتمس حق التقاضي والمساواة , ثم ان المحامي قد يطلب المبلغ الذي ” يريد ” كأتعاب دون أن يسلمك الوصل ؟ (أو إذا أصررت يذكر في الوصل المبلغ المصرح للضرائب ). وقد يخطئ في الشكل أو يتهاون دون رادع , بل قد لا يدفع أوراق مهمة جدا …..وفي المقابل الادراة المعفاة من التمثيل بمحامي تمثل دوما بمحامي ؟ وأكثر من ذلك قد يلجأ المغبون إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية فتنبهر بذلك التضاد وعدم الدستورية وتصدم بان المديرية تشرع ؟بالمناشير والتعليمات , وتصدر تعليمات ومناشير صادمة وتلحق اكبر الأضرار بالموظف وتناقض العدالة.وباعتبار أن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 82 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، أعاد التـأكيد على قرينة البراءة وفصل السلطات في مواده 16 و 41 ,و كرّس مبادئ حماية المجتمع وحريات وحقوق المواطنين ( دون قيد او شرط ) وقيام القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وان القضاء متاح للجميع ( ودون أي واسطة ملزمة ؟ قد تكون معرقلة ) في المادتين 164و 165 بالنص على أنه : ” يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور “. وانه :”يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة.القضاء متاح للجميع.يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”. وأكد بطريقة لا تدعوا إلى أي شك بان الحق في الدفاع معترف به ومضمون , تحقيقا للمبدأ الأسمى المساواة وحسن سير العدالة من رفع الدعوى بنفسه ؟ دون قيد أو شرط أساسا ( الدفع، الإثبات، المرافعة..)،واستثناء (الأجل والاطلاع على الملف..) واستثناء جدا جدا ” الاستعانة بمحام..” وهو على الخيار وبلفظ الإمكانية ” يمكن ” . الحق الذي أصبح واجب ؟ (وستلاحظ أن المادة التي ذكرت المحامي 176 تتحدث عن ضمانات له يكفلها الدستور وان المادة بوجودها بين المادتين التي تتحدث عن الحق الأصيل للمتقاضي تنفي نفيا مطلقا الوجوبية وإمكانياتها ؟). في المواد 174 و 175 و 177 : ” يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف يصدر عن القاضي ” . ” الحق في الدفاع معترف به . ” .” يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه امام الجهات القضائية , ويمكنه ؟ ان يستعين بمحامي . القراءة ” الضمنية ” للمادة 195 من الدستور تبين ( بل تلخص بكل وضوح كل شيء ؟) ذلك أنها تتحدث بكل وضوح أن الإحالة على المحكمة الدستورية تكون عندما يدعي ” أحد الأطراف ..” هذا الوصف البديع يلخص كل شيء ذلك انه يتحدث حصرا عن احد الأطراف ولا لذكر للمحامي أو الوكيل عندما يحضر الماء وانه ” يدعي ” وهي واضحة النص والدلالة ولا لذكر الوجوبية أن يقيم دعواه بواسطة محامي فضلا عن رفض دعواه بسبب عدم وجوده ؟.وحيث انه نص المادة 195 من الدستور نصت على انه: ” يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.” وعلى اعتبار ان المحكمة الدستورية هي عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 .لتحل محل ” المجلس الدستوري ” الذي احتفظ ببعض خصائصه ومقوماته مع ميزة خاصة في العضوية والوظيفة , حيث أضيفت العديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري. ، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وهي تكريس لمبدأ سمو الدستور عن باقي القوانين وحتى المعاهدات الدولية وهذا المبدأ هو من سيولد الرقابة على دستورية القوانين وهي ان لا تتناقض القوانين أو تعارضه صراحة أو ضمنا و تعد من أهم الوسائل الكفيلة باحترام سمو الدساتير , وهي تمثل أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحرات العامة والفردية التي كفلها النص الدستوري، وتكريس النظام الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي، وتعد بذلك الرقابة على دستورية القوانين ضمانة من أهم الضمانات الأساسية والهامة لحماية ممارسة الحقوق والحريات من جهة، وتكريس استقرار السياسي والشرعية الدستورية من جهة أخرى. إن الدفع بعدم الدستورية حق ممنوح لكل متقاض عندما يَدّعي أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، و هذا بإخطار المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. وهو ما تم فعلا على مستوى المحكمة الدستورية : للنظر أساسا من حيث طلب إلغاء المادة 174 من الأمر 06-03 المتعلقة بالتوقيف التحفظي لمتابعة جزائية لعدم دستوريتها لانتهاكها الفضيع لمبدأ الفصل بين السلطات ( خصوصا القضائية والتنفيذية : فالأساس أن يحكم القاضي بأحكام تبعية لتوقيف الموظف الذي ينتهك أعمال تتعلق بمهنته , ولا يمكن للإداري أن يفهم ذلك مطلقا , بل ان منح ذلك للاداري يفتح باب الفساد ) وضمان الحقوق والحريات ( المكفولة دستورا ) . وكذلك مس لقرينة البراءة المنصوص عليها أيضا في الدستور ولهذا ستكون هذه أول محطة ( أساسا ) . ثم نتطرق إلى عدم دستورية مواد وجوبيه التمثيل بمحامي ( استثناءا) , ثم نتطرق الى جريمة التشريع بالتعليمات والمناشير الذي تقوم به المديرية العامة للوظيفة الهمومية , لنخلص الى التماس القضاء بعدم دستوريتهم جميعا مع التوصية :
1- أساسا : من حيث عدم دستورية المادة 174 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427. الموافق 15 يوليو سنة 2006،.يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.والتي تنص على :” يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه…وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا”. وهي غير دستورية بعمق ( وفضاعة ) حيث تمس ” قرينة البراءة ” وروح القوانين.والقضاء بعدم دستوريتها كفيل بدعم مكانة المحكمة الدستورية ودورها في مسار بناء دولة القانون , وتعزيز ثقة المواطن والموظف :
1- من حيث أنها تعارض المادة 16 من الدستور التي تكرس من قيام الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات
2- من حيث أنها تعارض المادة 41 من الدستور التي تنص صراحة على قرينة البراءة اين يجب ان يبقى كل متابع جزائيا بريئا حتى يتم اثبات برائته بحكم قضائي .
2- استثناءا من حيث التناقض :” في فرض الوجوبية على المواطن وإعفاء الدولة “نظريا وعمليا ؟
1. ما الفائدة والحكمة من وجوبية تمثيل المواطن بمحامي خصوصا في ( المحاكم الإدارية ) ؟
2. ما الفائدة والحكمة والفلسفة من إعفاء الدولة من التمثيل بمحامي؟
3. هل المساعدة القضائية حل ؟ ( وهي بنص المادة 42 من الدستور تخص فقط المعوزين ؟)
1 – نظريا كان التبرير المقدم أن الفائدة والحكمة والفلسفة من وجوبية التمثيل بمحامي للمواطن هو حماية له ( فائدة له ) لأنه لا يعرف ( مصلحته ) ويجهل ( القوانين ) من جهة .- عمليا لا يعرف المصلحة احد أكثر من صاحبها .وفعليا الشرط متعلق بمحامي مسجل في المنظمة ولا علاقة لها بالعلم والجهل فالمعني مرفوض مرفوض مرفوض و لو كان بروفيسور أو حتى محامي سابق أو قاضي…..
2- نظريا كان التبرير المقدم أن الفائدة والحكمة والفلسفة من إعفاء الدولة من التمثيل بمحامي؟ أن لها إطارات متخصصة في ذلك ؟من جهة أخرى .- عمليا الدولة تمثل بمحامي دوما وابدا ودون رادع ؟ لان المسؤول لا يدفع للمحامي من جيبه ؟ويطيل فعليا مدة التقاضي لأنه لا يخسر شيئ… بل ان المحامي طعن بالنقض في قرار البراءة إمعانا في البيروقراطية.[1]؟ . واطالة مدة الخصام
نحن إذا أمام معادلة غير متوازنة “تمس” بروح القوانين بعمق.
3- يقدم تبرير” حل” فرعي– يدخل في باب “رب عذرا أقبح من ذنب” – وهو”المساعدة القضائية” كحل لمن لا يستطيع إلى ذلك سبيلا : ” فيتم التحقيق في مصادر المغبون المالية ويستخرج وثيقة ” شهادة ” من البلدية ( كمعوز ؟ وان لم يكن كذلك ؟). وقد يرفض رئيس البلدية استخراجها ؟ لانه معهم في نزاع . وحتى بعد الموافقة يقوم نقيب المحامين بتحديد المحامي ( وقد يكون متربص أو صهره …لعدم وجود أي معايير لذلك.كأن يقوم النقيب شخصيا بالدفاع عنهم ) . لنعود الى نفس النقطة الأولى :” ليس لأنك لا تعرف مصلحتك او جاهل في القانون ” وبالنتيجة وجوبية المحامي في الحقيقة لم تقرر لمصلحتك ( كما يقتضي ذلك الدستور) ؟ وإنما ” ولو عمليا ” الوجوبية تصب في فائدة المحامي أساسا. وأكثر من ذلك لا رقابة قبلية ولا بعدية على المحامي وقد يشترط عليك أموال خيالية دون ذكرها في وصل ؟ بل قد يخطئ ( إن لم نقل شيئا آخر ) والمواطن المغبون هو من يدفع الثمن ؟
من حيث مبدأ ” الغنم بالغرم ” المخترق ؟ :
– هل لو اخطأ المحامي ( الذي فرض فرضا) يتم تعويض المتضرر ؟ لا للأسف. ولو تم الزج بالمظلوم في السجن , بسبب خطأ المحامي البحت ؟
في الاخير نلتمس القضاء :
– بعدم دستورية المادة 174 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427. الموافق 15 يوليو سنة 2006،.يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ( أساس المشكل ؟). والمتعلقة بالتوقيف التحفظي والتي يتم اتخاذها بكل تعسف وعلى نطاق واسع ؟ودن مساواة وإتباعا للهوى ” لأنها لو كانت عامة لتم توقيف كل الموظفين ؟” على الأقل خصومي في القضية لم تتم توقيفهم رغم المتابعة ؟ فهي تخضع للسلطة التقديرية؟ ( وهي في الأساس عمل قضائي ويمكن حصرها كعقوبة تبعية بعد أن تثبت التهمة في حق المتهم ؟ الذي يعتبر بنص الدستور بريء حتى تثبت جهة ” قضائية ” إدانته )
2- بعدم دستورية المواد من 814 إلى 825, 904 و 905 و906 . وبالنتيجة المادة 538 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, بخصوص وجوب التمثيل بمحامي لدى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ( استئناف ونقض ) والمجالس القضائية . وكل ما قد يعيق حق المواطن في القضاء العادل.ويمكن جعلها اختيارية مثل المادة 14 منه ( الأصل)
3 – مع التوصية بأهمية تدرج القوانين ” من الأسمى”, وان ما تقوم به المديرية العامة للوظيفة العمومية من ” تشريع ” بالتعليمات والمناشير هو مس بجوهر روح القوانين وتدرجها :
-1- حيث نظريا تجد قانون تعويض الخبرة المهنية 85-58 ينص بوضوح على معيار واحد ووحيد لقسمة سنوات الخبرة إلى النصف وهو العمل في القطاع الخاص.وكذلك المرسوم الرئاسي 07-304. من اكتساب خبرة بمعدل 1.4بالمائة في الإدارات العمومية .و 0.7 من الراتب عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى .- لكن عمليا تجد منشور (و تعليمة ) تناقض ذلك تماما وتقسم المدة الى النصف بمعيار ” مختلق” خلقا هو المؤهل العلم, وفي تناقض رهيب واجتهاد خارج النص وتعديل للنص نجد(المنشور رقم 02 مؤرخ في :13-03-1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم 85-58 المؤرخ في : 23 مارس 1985 .المتعلق بالخبرة المهنية ؟ وهي واضحة على كل حال وضوح الشمس ).ينص على معيار آخر جديد هو المؤهل العلمي فتقسم الخبرة الى النصف في خرق فظيع لتدرج القوانين ؟ ( فبدل ان يشرح المشروح او يوضح الواضح وغير المبهم يخلق معيار جديد لم ينص عليه النص الأصلي ولم يشر إليه ) .
-2- ومثال آخر المنشور رقم 10 المؤرخ في : 16-01-2019 كيفية تطبيق بعض الإجراءات ؟ الموقف تحفظيا بموجب المادة 174 من الأمر رقم 06-03 ,يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية , قد لا تصدق أن المنشور في تناقض رهيب وبعد حصول الموظف المغبون المظلوم على البراءة ( للمتابعة الجزائية الكيدية التي لم تكن لها أي علاقة بوظيفته ومنصبه وبالتالي تسمح ببقائه في منصبه أساسا ؟) . يقرأ المنشور في عموقات المادة فيسمح لنفسه بالنص على إعادة تقييم ” البراءة ” من لجنة متساوية أعضاء يجهل مستواها ويدخلها في عمل ” تقييم ” للقضاء ….وأكثر من ذلك يحرم الموقف تحفظيا من تعويض تلك السنين؟. بل ويحرم حتى من الدرجات والتقاعد فيها وكانها سنين خارج الخدمة ؟؟؟ على اعتبار ان الموظف هو من كان متسببا في توقيف ( نفسه ؟) . ولهذا تجدهم ” وخصوصا ما يدونه المحامي ” من ان الموقف هو من كان ” سببا ” متسبب في توقيف ( نفسه ؟) في ضرب مبطن وطعن في قرار البراءة ؟ واستفزاز كيدي … وهذا ما يؤكد بقوة عدم دستورية هذه المادة بالاساس وان القضاء بذلك سيحمي الموظف ورب العائلة من مستغلي السلطة – حيث أن هذه المواد جاءت مخالفة لمقتضيات المواد على التوالي :-1- المواد 16 و 41 . و- 2 – المواد 34-35 -37 -77 -164 -165 -175 – 177 – 195.من الدستور
—- تهميش —–
(1) المقال في الأصل عبارة عن ملاحظات حول الدفع بعدم دستورية المادة 174 من الأمر 06-03 أساسا. والمواد من 814 إلى 825, 904 و 905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , بخصوص وجوب التمثيل بمحامي لدى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة(استئناف ونقض) والمجالس القضائية المادة 538..وتدرج القوانين.
(2) ضربت مثل برئيس البلدية لان اكثر التوقيفات التحفظية كانت في البلديات ؟ خصوصا وان لا شرط للمستوى في الترشح للمنصب وقد يصبح احد عمال النظافة او عامل مهني صنف 3 ..( مع كل الاحترام لهم طبعا ) مسؤولا على من كان مسؤولا عنه ؟ والا فان الواقعة في كل مكان حتى في الجامعة ؟ ( جامع الوادي : حالتان ؟) .
(3) للنيابة العامة سلطة تقديرية في التكييف ؟ ( سلطة الملائمة ) وهي اخطر ما قد تتصور ؟ : – مثلا يتم تكيف التصوير في مكان عمومي بعلم ورضا صاحبه ( بتبليغ من شيخ البلدية ) على انه تصوير في مكان خاص دون علم ورضا صاحبه حسب نص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري , فيحكم على الموظف بالسجن ويوقفه ( شيخ البلدية بكل سعادة ) عن العمل تحفظيا وبعد سنين يحصل على البراءة ؟؟؟ التي كانت اساسا هي القرينة والحق الدستوري …- في المقابل قد تبلغ على فساد وانتهاك حرمة وقطع انبوب الماء العمومي فيقوم بتكييفها على انها اعتداء على ملكية خاصة ؟؟؟ وانت اكيد لا تملك الطريق العمومي ؟؟؟
(4) المادة : 43″ يـوقف بقـرار من الوالي كـل منـتـخب تـعرض لمـتـابعة قضـائية بسـبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.”
– رغم وضوح نص المادة ( مقارنة بنص المادة 174 من الامر 06-03) . الا انه يطعن في عدم دستوريتها: ” لانها تتعارض مع المادة 41 من الدستور التي تنص صراحة على قرينة البراءة اين يجب ان يبقى كل متابع قضائيا بريئا حتى يتم اثبات برائته بحكم قضائي. المــــــــادة 41 : كل شخص ُيعتبر بريئا حّتى تثبت جهة قضائية إدانته، في إطار محاكمة عادلة. كما تتعارض مع المادة 16 من الدستور التي تكرس من قيام الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات (المـــــــــادة : 16 تقـــوم الدولة عـلى مبـــادئ التمثيـــل الديمقراطـــي، والفصـــل بـــين السلطــات، وضمــــان الحقــــوق والحريات والعدالة الاجتماعية.)
(5) بعكس دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل . والتي فعلا اصب في صالح العامل لعدم اطالة مدة التقاضي , وليس الغاء التقاضي على درجتين التي تثقل كاهل العامل المسرح الملزم بمحامي … حيث أصدرت المحكمة الدستورية (23) قرارا في دستوريتها. هذه القرارات صدرت بعد أن تم الدفع لدى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقة المادة 73-4 السالفة الذكر للدستور. والتي تنص على ما يلي :” إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملــزمــة، تــلــغي المحكـمـة المخـتصة ابـتـدائـيـا ونـهـائـيـا قـرار التســريح بسبب عدم احـترام الإجـــراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حــالــة رفض أحــد الطرفــين يمنح الــعـامـل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6 ) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض ” .
معلومات قيمة، بارك الله فيك اخي