المحكمة ترفض التماس عدالة وجمعية حقوق المواطن وتصادق على "قانون النكبة" العنصري
تاريخ النشر: 05/01/12 | 8:23رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس 5 كانون ثاني 2012 الالتماس الذي تقدم به مركز “عدالة” وجمعية حقوق المواطن لإلغاء “قانون النكبة” العنصري. وعقبت المؤسسات على هذا القرار بالقول: “تجاهلت المحكمة في قرارها اليوم حقيقة الأمر أن المس بحق المواطنين العرب بالتعبير عن رأيهم هو أمر قائم ويحدث بشكل يومي. وقد أخفقت المحكمة في قرارها اليوم فرصتها أن توضع حد أمام للحملة المسعورة التي تشنها الكنيست ضد حقوق الإنسان بشكل عام وضد الجماهير العربية بشكل خاص، وأن توقف موجة القوانين العنصرية. سوف نستمر في متابعة الحالات التي يتضرر بها شخص أو مؤسسة جراء تطبيق هذا القانون وسنلجأ للمحكمة مجددًا مع حالات عينية ومن خلالها سنوضح للمحكمة مدى عنصرية هذا القانون وتأثيره على حرية التعبير لدى المواطنين العرب”.
وأوضحت المؤسسات في ردها أن مجرد سن القانون في الكنيست، وحتى دون أن يتم تطبيقه وتقليص ميزانية أي مؤسسة، أدى ذلك إلى سلسلة من التداعيات السلبية، على حرية التعبير والنقاش العام وفي حق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في الهوية وكذلك في المصلحة العامة التي تتمثل في إقامة حوار ونقاش عام وحر ونابض في المسائل المبدئية التي تخص جوهر وطبيعة الدولة.
وفي ردها على القرار قالت المحامية سوسن زهر من مركز “عدالة”: “نخشى أن تؤدي مصادقة المحكمة على هذا القانون إلى تزايد وتيرة التصريحات والأعمال العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، حيث يقلل هذا القانون من مكانة العرب، هويتهم وروايتهم التاريخية ويعطي شرعية لاستمرار التمييز العنصري ضدهم. توقعنا تنظر المحكمة في جوهر التماسنا لإلغاء القانون وأن تتطرق إلى الادعاءات الهامة التي أوردناها وخصوصًا تلك المتعلقة بالمس بحرية التعبير عن الرأي والكرامة. هذا القانون الذي منحته المحكمة المصادقة النهائية هو أحد أكثر القوانين تمييزًا ضد المواطنين العرب. بالماضي كانت هنالك قوانين مشابهه لهذا القانون في أنظمة الحكم المظلمة، لكن اليوم ليس لهذا القانون أي قانون مشابه في أي من الدول الديمقراطية في العالم.”
المحامي دان يكير المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن: “على الرغم من تأكيد المحكمة العليا على أن “قانون النكبة” يثير العديد من التساؤلات المركبة، والتي تلج عميقاً لتطال جذور القضايا الخلافية في المجتمع الإسرائيلي، فقد ارتأت الامتناع عن تناولها وتداولها الى حين حصول حدث عيني. تجاهلت المحكمة العليا كليا الادعاء حول ما يحمله القانون في طياته من ردع وتثبيط للعزائم، وأبقت المؤسسات التي تتلقى الدعم من الدولة عرضة لخطر التقليص في ميزانياتهم قبل وصول القانون للرقابة القضائية. وفي ذلك مس في حرية التعبير”.
يخول “قانون النكبة” الذي سنته الكنيست في آذار 2011 وزير المالية بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة في حال قيامها بفعاليات تحيي “يوم استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد” أو نشاطات التي تنفي “تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”. وشدد معدو الالتماس المحاميان حسن جبارين وسون زهر من مركز “عدالة” والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن أن القانون هو قانون غير ديمقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق مواطن أساسية للمواطنين العرب في إسرائيل، من ضمنها حرية التعبير عن الرأي، الحرية السياسية والفنية، الحق بالمساواة، الحق بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية وحرية المهنة.
وجاء في الالتماس أن الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون تشكل مصدرًا للقلق من أن يمس القانون بتمويل الكثير من المؤسسات العامة، ومنها مؤسسات ثقافية، تعليمية وسلطات محلية في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة لذلك فإن كون وزير المالية هو الجهة المخولة بفرض العقوبات على المؤسسات وقدرها، يزيد من المخاوف بأن تفرض عقوبات بدوافع سياسية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تمييز في تطبيق القانون وسيزيد من الملاحقة السياسية للمواطنين العرب
قُدمت المؤسستان الالتماس باسم كل من جمعية خريجي المدرسة الثانوية العربية الأرثوذكسية في حيفا، التي تقيم نشاطات تربوية وجماهيرية مختلفة في المدرسة، ومن ضمنها نشاطات تتعلق بالنكبة، وأخرى تنتقد مصطلح “دولة يهودية وديمقراطية”، وباسم أولياء أمور طلاب من المدرسة العربية اليهودية “الجليل” الواقعة في المجلس الإقليمي “مسغاف” التي تقيم نشاطات في ذكرى استقلال إسرائيل وكذلك في ذكرى النكبة. كما قدم الالتماس باسم البروفيسور أورن يفتاحئيل من جامعة بن غوريون في بئر السبع، الذي ينتقد في أبحاثة وأعماله الأكاديمية تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.