المصادقة على اتفاقية تأمين التقاعد ضد العمال العرب
تاريخ النشر: 13/01/12 | 2:44صادقت محكمة العمل القطرية في قرارها على اتفاقية تأمين التقاعد في سوق العمل التي وقعت بين نقابة العمال العامة (الهستدروت) ومكتب التنسيق التابع للمؤسسات الاقتصادية نهاية العام 2007، والتي تميز بشكل علني ضد العمال العرب. حيث تلزم الاتفاقية المشغلين بدفع تأمين تقاعد وتأمين في حالة فقد العمل قدرته على العمل وتأمين الإعاقة، للعاملات فقط بعد تجاوزهن جيل العشرين عام والعمال بعد جيل الواحد والعشرين، متجاهلةً أن العمال العرب يدخلون سوق العمل في جيل مبكر بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية. جاء ذلك في أعقاب الالتماس الذي تقدم به مركز “عدالة” باسمه وباسم مركز “أدفا” في شهر آب 2008. قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر.
وذكر “عدالة” في التماسه وفقًا لعطيات دائرة الإحصاء المركزيّة أنّ 38.5% من العرب الذين يندمجون في سوق العمل تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 سنة. هذا يعني أنّ الاتفاقيّة تميّز الأقليّة العربيّة في إسرائيل على أساس قومي، علمًا بأنّ الأقليّة العربيّة معفيّة من الخدمة العسكريّة، ويندمج أبناؤها وبناتها في سوق العمل أبكر من المواطنين اليهود.
وجاء في قرار المحكمة أن إتباع جيل أدنى لدفع تأمين التقاعد لا يشكل تمييزًا ضد المواطنين العرب وذلك لأن “الخدمة في الجيش هي من أسس الإجماع الاجتماعي في دولة إسرائيل، كحق وكواجب على كل مواطن أو مقيم دائم… وبالتالي فإن المعدل المفترض لدخول سوق العمل لغالبية الشبان … هو موعد تحررهم من الجيش”. وبناءً عليه أقرت المحكمة أن معيار الجيل كما جاء في اتفاقية تأمين التقاعد هو شرعي وهو تفرقة مشروعة.
وكان “عدالة” قد أرفق للالتماس وثيقة من اختصاصي الاقتصادي أمير زعبي التمييز الناتج عن السريان الانتقائي لاتفاقيّة التقاعد، والذي ينعكس بعاملين أساسيين: خسارة اقتصادية في الحقوق التقاعديّة والتعرض لخطر فقدان القدرة على العمل. وادعى الاختصاصي زعبي أنّ الضرر الاقتصادي لكل عامل (رجل) يصل إلى 332،000 شيكل عند التقاعد عن العمل. بالإضافة، فإنّ الضرر الذي سيحدث في حالة فقدان القدرة على العمل سيصل إلى مبلغ 14،508 شيكل. أما بالنسبة للنساء فإنّ الخسارة تصل إلى 174،000 شيكل عند التقاعد عن العمل. بالإضافة، فإنّ الضرر الذي سيحدث في حالة فقدان المرأة القدرة على العمل سيصل إلى مبلغ 9،672 شيكل.
وجاء في الالتماس أنّ سريان الاتفاقيّة بشكل انتقائي يميّز على أساس الجنس أيضًا. “لا توجد علاقة بين الأجيال التي استثنتها الاتفاقيّة – الشبان دون سن ألـ 21 والنساء دون سن ألـ 20- وين ماهيّة العمل و/أو خصوصية العامل/ة وقدراته/ا”، جاء في الالتماس.
وشددت المحاميّة زهر أنّ التمييز على أساس الجيل والجنس والقوميّة الناتج عن سريان الاتفاقيّة بشكل انتقائي يناقض قانون تساوي الفرص في العمل من العام 1988. كذلك بالنسبة للتمييز في ظروف التقاعد الناتج عن هذه الاتفاقيّة.
يُذكر أنّ قوانين العمل تُجبر المشغل على دفع مخصصات اجتماعيّة لكل عامل من دون علاقة بجيله. القانون الوحيد الذي يتطرّق لجيل العامل هو قانون العمل للشباب من العام 1953 والذي سُنّ لحماية العمال دون جيل 18 وفوق جيل 15، لمنع المشغلين من استغلال القاصرين