تأجيل محاكمة النائب نفاع حتى نيسان القادم
تاريخ النشر: 30/01/12 | 10:35رفض طاقم الدفاع عن النائب سعيد نفاع خلال جلسة المحكمة اليوم، الاثنين 30 كانون أول 2012، الشروع في مجريات المحاكمة قبل أن يتم البت نهائيا في مسألة الحصانة البرلمانية وفيما إذا كانت التهم المنسوبة للنائب نفاع تقع في إطار حصانته البرلمانية وبالتالي لا يجوز محاكمته عليها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت في المحكمة المركزية في الناصرة، حيث نظرت في القضية هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي توفيق اكتيلي والقضاة اشر قولة وداني تسرفاتي.
وقد احتج طاقم الدفاع المكون من المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز “عدالة” والمحامي سليم وكيم على تقاعس النيابة في تسليم طاقم الدفاع مواد التحقيق الكاملة في هذا الملف. كما أعرب طاقم الدفاع عن استغرابه من تقديم لوائح الاتهام بحق النائب نفاع ومجموعة من المشايخ العرب الدروز في هذا التوقيت بالذات، أي بعد سنتين من الإعلان عن نية النيابة تقديم لوائح الاتهام وبعد خمس سنوات من الحدث ذاته. وقرر القضاة أن الجلسة القادمة في هذا الملف سوف تعقد في 29 نيسان القادم.
وتنسب النيابة العامة للنائب نفاع تهمة السفر غير القانوني إلى “دولة عدو”، المساعدة في تنظيم زيارة إلى “دولة عدو” والاتصال مع عميل أجنبي. وتعود هذه التهم إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال دين وشخصيات اجتماعية من العرب الدروز قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد. كما وجهت النيابة إلى النائب نفاع تهمة “الاتصال بعميل أجنبي” حيث تنسب له تهمة لقاء قيادات في منظمات سياسية تعتبرها إسرائيل “منظمات إرهابية”.
ويرفض النائب سعيد نفاع تهمة الاتصال بعميل أجنبي (وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة من السجن في الحد الأقصى)، ويصرح أن كل نشاطاته ولقاءاته تمت في إطار القيام بمهامه كمنتخب جمهور. وبخصوص تهمة تنظيم زيارة المشايخ العرب الدروز إلى سورية، والذين تم تقديم ضد 16 منهم لوائح اتهام في محكمة الصلح في الناصرة، قال النائب نفاع أن القانون الإسرائيلي الذي يحظر زيارة رجال دين وزيارات لأهداف إنسانية إلى سورية ولبنان هو قانون تعسفي. سن هذا القانون عام 1949 كجزء من قوانين الطوارئ وهو مناف للمعايير الديمقراطية وتعاليم القانون الدولي. ويتولى المرافعة عن النائب نفاع المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز “عدالة” والمحامي سليم واكيم.