الكنيست تصادق على تعديل لقانون سلطة الضرائب

تاريخ النشر: 04/08/14 | 13:10

صادقت الكنيست بتاريخ 29.7.2014 على تعديل لقانون سلطة الضرائب وضمنه اضافة بند رقم 194 وبموجبه يمكن لمدير الضريبة التوجه لمسجل دائرة الاجراء بطلب اجراء قيود ضمن قانون مركز جباية الغرامات على المديون لسلطة الضريبة حتى الان لم يكن الحق بفرض قيود على المديونين لهم وضمن هذا القانون بند يضم كذلك المديونين لضريبة الاراضي.
حسب التعديل الذي وافقت عليه الكنيست يسمح لمدير سلطة الضريبة التوجه الى مسجل دائرة الاجراء في الواء الموجود فيه المديون او شركته بطلب القاء قيود او حجوزات من اجل دفع الدين لسلطة الضرائب.
القيود هي كالتي : عدم السماح للمديون بتلقي جواز سفر , عدم مغادرة البلاد , نشر معلومات بأن المديون مقيد بالإمكانيات , تقيد المديون باستعمال بطاقة الاعتماد , فرض تقييد على المديون من اقامة شركه او شريك في شركه كذلك فرض قيود على رخصة القيادة .
ضمن التعديل ان الشرط لفرض التقييدات والحجوزات هو بموعد تقديم الطلب. يقدم لمسجل دائرة الاجراء مجمل ديون الضرائب النهائية المتوفرة عن هذا المديون حسب قانون الضرائب على العقارات . او حسب قانون الضريبة الإضافية, او حسب ضريبه المكوس على الوقود . وقرار مسجل دائرة الاجراء يطبق على الجميع.
كذلك حدد التعديل انه يجوز لمدير سلطة الضرائب بقديم طلب بفرض تقييدات على المديون اذ لم يتم تسديد الدين خلال شهر من يوم تقديم البلاغ لدفع الدين. ومر عام او اكثر من موعد اعطاء الاذن لدائرة الاجراء جراء الدين المذكور حسب المادة رقم 4 لقانون الضرائب.
ينبغي التأكيد بحالة وصول مسجل دائرة الاجراء الى الاستنتاجات بقدرة المديون سد الدين, واذ قرر برفض دفع الدين او الدفع بأقساط او اعفاءه من دفع الفوائض .
سلطه الضرائب ملزمه للعمل بموجب هذه القرارات.

kneset

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة