قضاء الصلاة الفائتة عمدا بعد البلوغ
تاريخ النشر: 25/09/14 | 14:53اتفقت كلمة المذاهب الأربعة -حتى نقل البعض الإجماع- على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة بعد البلوغ سواء تركها المسلم عمداً أو سهواً أو نام عنها.
– قال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك الصلاة عمداً لزمه قضاؤها.
ومما يدل على وجوب القضاء ما رواه البيهقي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة. أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً ( والمعنى أنه كما وجب قضاء الصوم على من أفطر عمداً فكذلك يجب قضاء الصلاة على من تركها عمداً ). ولأنه إذا وجب القضاء على تارك الصلاة ناسياً فالعامد أولى.
ومن أدلة هذه المشروعية أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الأحزاب: (لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعض الصحابة وقت العصر في الطريق فقال البعض: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فصلاها الفريق الأول بعد وصولهم إلى بني قريظة قضاءً ).
وإذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة فسيان أن يكون سبب الفوات نوماً، أو إهمالاً متعمداً.
– وقال الدكتور وهبة الزحيلي في أصول الفقه: ” وأجمعوا على وجوب القضاء… “.