الكنيست تصادق على تعديل قانون التحقيق الجنائي

تاريخ النشر: 04/07/12 | 13:28

صادقت الكنيست اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون التحقيق الجنائي، الذي يعفي الشرطة وجهاز الامن العام- الشاباك من توثيق التحقيق بتهم أمنية، بالصوت او بالصورة، خلافاً للمتبع وفق القانون الذي ينص على توثيق مرئي وصوتي لأي تحقيق في تهمة تزيد عقوبتها عن عشر سنوات، وقد أيد اقتراح القانون 29 عضوا في حين عارضه 7 اعضاء.

خلال معارضته للقانون، قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن القانون جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي، الذي تمارسه الشرطة ويقوم به الشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية.

وتطرق زحالقة الى استغلال القانون من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: “القانون يمنح الشاباك والشرطة رخصة وشرعية للقيام بالتعذيب. التسجيل الكتابي يقوم به المحقق وكثيراً ما يكتب ما يحلو له ويخفي ما لا يريد، وهو بالتأكيد لا يسجل حركات الجسد، وفيه مجال واسع لتزييف المجريات الحقيقية للتحقيق، عكس التسجيل المرئي والصوتي، الذي يعطي صورة أمينة عن التحقيق، إذا سجله من أوله لآخره”.

ووصف زحالقة القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف الفلسطينيين تحديداً، ومناف للديمقراطية لأنه يفسح المجال للدوس على حقوق الأنسان، وبأنه يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرم التعذيب بكل أشكاله.

وجاء في حيثيات طرح القانون في الكنيست انه “في الظروف الخاصة للتحقيق الامني، حيث تكون المواجهة مع منظمات ارهابية متطرفة، فان التوثيق من شأنه ان يمس بشكل ملموس بقدرة وسير التحقيق في المخالفات الامنية، كما يمس بالقدرة على احباط تهديدات ارهابية”.

وينبع هذا الإعفاء من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي سن عام 2002 كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ويجري تجديده كل ثلاث سنوات. ويلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة، التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات سجن وما فوق. ولكن في حال قرر الشاباك والشرطة تصنيف التحقيق كتحقيق أمني، يسقط هذا الواجب، مهما كانت التهمة ومهما كانت العقوبة المنوطة بها.

وكان مركز “عدالة”، قد قدم في كانون أول/ديسمبر 2012 التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء هذا الإعفاء الجارف من توثيق مجريات التحقيق. وقدمت المحامية عبير بكر هذا الالتماس باسم “عدالة”، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة.

وجاء في الالتماس أن الإعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، وبالحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة، “هذا الإعفاء يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية. وتزداد حدة هذا التمييز لكون المتهمين المتضررين هم من الفلسطينيين فقط. بناءً عليه فإن التمييز هو تمييز على أساس قومي ضد المشتبهين الفلسطينيين”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة