الأحق بالإمامة
تاريخ النشر: 07/01/15 | 10:15لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر الناس، ولو كان في القوم من هو أفضل منه في الورع والسن وسائر الأوصاف.
وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ. لِحَدِيثِ: “مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل بِالنَّاسِ”.
وَكَانَ ثَمَّةَ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ، لاَ أَعْلَم مِنْهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :”أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ” (رواه الترمذي وهو حديث صحيح)، وَلِقَوْل أَبِي سَعِيدٍ: “كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا”، وَهَذَا آخِرُ الأْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ. وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْفِقْهِ أَهَمُّ مِنْهَا إِلَى الْقِرَاءَةِ، لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لإِِقَامَةِ رُكْنٍ وَاحِدٍ، وَالْفِقْهُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِجَمِيعِ الأَْرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ.
[انظر: الاختيار لتعليل المختار (1/63)، حاشية الدسوقي (3/301)، نهاية المحتاج (6/68)، الإنصاف (2/172)، الفقه الإسلامي وأدلته (2/348)، الموسوعة الفقهية الكويتية (6/207)].وجاء في “نهاية المحتاج” (6/68): “(وَالْأَصَحُّ أَنَّ) (الْأَفْقَهَ) فِي بَابِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا الْفَاتِحَةَ (أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَإِ)، وَإِنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ، إذْ الْحَاجَةُ إلَى الْفِقْهِ أَهَمُّ؛ لِعَدَمِ انْحِصَارِ مَا يَطْرَأُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْحَوَادِثِ (وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ)، وَأَمَّا خَبَرُ (أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ) فَمَحْمُولٌ عَلَى عُرفهُمْ الْغَالِبِ أَنَّ الْأَقْرَأَ أَفْقَهُ؛ لِكَوْنِهِمْ يَضُمُّونَ لِلْحِفْظِ مَعْرِفَةَ فِقْهِ الْآيَةِ وَعُلُومِهَا”.