أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
تاريخ النشر: 24/01/15 | 14:23قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث 1407هـ /1986 قرار 21 ما يلي: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.
العملة الورقية في أيامنا تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وتقوّم بها الأشياء في زماننا، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية وهذا محل اتفاق عند المعاصرين.
أما بشأن تغير قيمة العملة فقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الخامس 1409هـ / 1988م، قرار 42 قرر ما يلي:
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
ملاحظات:
1. ما ذهب إليه المجمع من وجوب وفاء الدين الثابت بعملة ما بالمثل دون القيمة، أي الشيكل بالشيكل والدولار بالدولار، هو قول الإمام أبي حنيفة، والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عنهم.
2. إذا كان الدَّين الثابت في الذمة نقودا بالخلقة كالذهب والفضة فغلت أو رخصت عند حلول وقت الأداء، فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها؛ لأنها نقد بالخلقة، كما يعبر الفقهاء. وهذا التغير في قيمتها لا تأثير له على الدين البتة. وحتى لو زادت الجهة المصدرة لهذه العملة سعرها أو أنقصته، فلا يلزم المدين إلا ما جرى عليه العقد.
3. إذا كان الدين الثابت في الذمة نقدا بالاصطلاح لا بالخلقة، كسائر العملات الأخرى غير الذهبية والفضية، كالشيكل والدينار والدولار، فإنه يؤدى بمثله لا بقيمته، إلا إن تعذرت المثلية يوم السداد فيؤدى بما يقوم مقام عملة الدين من عملة أخرى مغايرة بشرط أن تكون بسعر صرفها يوم سداد الدين وبشرط التقابض.
4. بناءً على البند السابق يحرم ما يلي:
أ- يحرم أن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ: بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا من ربا النسيئة؛ لانتفاء شرط التقابض اللازم في بيع العملات المختلفة بعضها ببعض.
ب- أن يصطلحا وقت السداد على السداد بعملة أخرى دون التسديد الكامل في مجلس الأداء، ومثاله: أن يكون القرض بالدولار وعند السداد يحوّل الدولار إلى الشيكل مثلًا ولا يدفع المبلغ كاملًا، كأن يكون القرض 1000$ وعند السداد يحوّل إلى قيمته بالشيكل بحسب سعره يوم السداد، 4000 شيكل مثلًا، ويدفع المقترض 2000ش ويبقى بذمته 2000 فهذا حرام بالاتفاق.
ت- يحرم ربط الدَّين مهما كان منشؤه (قرضًا أو بيعًا أو إجارة) بعملة أخرى أو بجدول غلاء المعيشة أو بعملة حسابية، وبناءً عليه ما يفعله كثير من الناس من ربط الشيكل بالدولار أو ربط المهور بجدول غلاء المعيشة حرام.
ث- لو أقرض شخص آخر مبلغًا من المال، كأن أقرضه 1000$ مثلًا، ورخص الدولار أو حصل غلاء بقيمته، فالمقترض ملزم فقط ب 1000$ لا غير.
ج- يستثنى من ذلك حالات الكساد وهي فيما لو ألغيت العملة كما حصل في الليرة الإسرائيلية، فإنّه في هذه الحالة تقدّر الليرة الإسرائيلية بما كانت تساويه وقت العقد ذهبًا.