حكم عقد المناقصات

تاريخ النشر: 24/01/15 | 13:44

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في الرياض 1421هـ 2000م حول عقد المناقصات ما يلي:
أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة، تدعو فيها الجهة الطالبة لها الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة.
ثانيا: المناقصة جائزة شرعا، وهي كالمزايدة؛ فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية أم خارجية، علنية أم سرية.
وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/4) في دورته الثامنة.
ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة.

ملاحظات:
1. عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين في المشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع، فيقال مثلا: إنه سوف تباع السلعة الفلانية أو هذه السلع وتعرض للمزايدة، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، حتى إذا قبل البائع بالثمن أبرم العقد.

2. والمناقصة: هي طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة، تدعو فيها الجهة الطالبة لها الراغبين لتقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة

3. المناقصة نوعان:
(أ) المناقصة العامة: وفيها يسمح بالاشتراك لكل من تتوفر فيه الشروط، ويتم الإعلان عنها تحقيقًا لمبدأ المنافسة، وتقوم على مبدأ إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط.
(ب) المناقصة المحدودة: وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من المناقصين الذين تتوفر فيهم القدرة على القيام بالعمل، وتكون الدعوة لهذه المناقصة بتوجيه خطابات للأشخاص العاملين في النشاط المطلوب، وتكون الأعمال المطروحة في هذه المناقصة مما يستلزم إمكانيات خاصة لا تتوفر عادة إلا لدى عدد محدود من المؤسسات أو الشركات المشهود لها بالكفاءة من الجهات الفنية الرسمية.

4. إن الإعلان عن المناقصة تعبير عن حاجة المناقص له لتوريد سلع أو تنفيذ أعمال، وهذا يتطلب توظيف خبرات وتكلف نفقات. لذا يلاحظ أن العناصر التي تؤثر في تكاليف إجراءات المناقصة هي:
أ- المجهود الذهني المبذول في دراسة المشروع وإعداده.
ب- تكاليف التصاميم والمخططات اللازمة للمشروع.
ت- تكاليف الخدمات الاستشارية الهندسية.
ث- قيمة الأوراق المتعلقة بالمشروع.
ج- مصاريف إدارية.

5. قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 1414-1993م (قرار 73): لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول –قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.
أجاز مجمع الفقه الإسلامي استيفاء رسم الاشتراك في المزايدة، أو بمعنى آخر أجاز بيع دفتر الشروط، ولكن بما لا يزيد عن التكلفة الفعلية، وكذلك المناقصة يجوز فيها ذلك بالقياس على المزايدة.

6. أحيانا تضع بعض الدوائر الحكومية مناقصة؛ إما في شراء سلع أو في خدمة مثلا، وتشترط على من أراد الدخول في المناقصة أن يدفع ثلاثة آلاف دولار مثلًا، فتشترك مجموعة ممن يريدون الدخول في هذه المناقصة، ثم ترسو هذه المناقصة على أحدهم، هذا لا بأس به، لكن بعد ذلك يحتسب هذا الرسم من الثمن على من رست عليه هذه الخدمة أو هذا البيع، ومن لم يرسُ عليه العطاء يجب أن يُردّ عليه هذا المبلغ، وإلا كان أخذ مال بغير حق، ويكون من قبيل أكل المال بالباطل.

03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة