العليا تنظر في التماس عدالة ضد قانون لجان القبول
تاريخ النشر: 03/12/12 | 20:51تنظر المحكمة العليا، صباح اليوم الثلاثاء في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة ومجموعة من المؤسسات الاجتماعيّة ضد قانون لجان القبول الذي سنّته الكنيست الأخيرة، وذلك بهيئة قضائية موسّعة مركّبة من 9 قضاة. ويطالب عدالة في التماسه الذي قدمه في آذار 2011 بإلغاء قانون لجانا القبول باعتباره تميزيًا وغير دستوري.
ويأتي هذا القانون لتنظيم عمل وصلاحيات وتركيبة لجان القبول العاملة في البلدات الجماهيري والبلدات الزراعيّة في النقب والجليل. والقانون هذه اللجان سلطة شبه مطلقة برفض أي من المتقدّمين للسكن في هذه البلدات التي يبلغ عددها 434 بلدة (43% من البلدات الإسرائيلية) وهي 90% من البلدات الجماهيرية في إسرائيل و57% من البلدات الزراعيّة وذلك اعتمادًا على معايير فضفاضة كعدم الملائمة “للنسج الاجتماعي في البلدة”.
في حزيران 2011 أصدرت الهيئة القضائية المركبة من ثلاثة قضاة المحكمة العليا وعلى رأسهم دوريت بينيش أمرًا مشروطًا ضد دستوريّة القانون، وأمر الدولة في تفسير عدم إلغاءه، كذلك قررت المحكمة نقل ملف الالتماس التي قدمته المحاميّة سهاد بشار والمحاميّة حنين نعامنة من عدالة إلى هيئة قضائيّة موسّعة مركبة 9 قضاة.
في شهر أيلول الأخير، قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه عدالة باسم الزوجين فاتنة وأحمد زبيدات ضد الجمعيّة التعاونيّة “ركيفت” ودائرة أراضي إسرائيل بعد أن رفضت لجنة القبول في ركيفيت السماح للعائلة بشراء قطعة أرض وبناء بيتها في البلدة. الهيئة القضائية المركبة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضية بينيش أصدرت حكمًا لصالح العائلة تأمر فيه الجمعيّة ودائرة أراضي إسرائيل بمنحهم قسيمة بناء خلال 90 يوم، وذلك في أعقاب نضال في المحافل القضائية استمر ما يقارب الـ6 سنوات. في حينه، قالت المحاميّة سهاد بشارك معقبةً على القرار بأنها تأمل “أن تقنع قضية عائلة زبيدات المحكمة العليا بقبول الادعاءات المبدئية التي أوردها عدالة في الالتماس ضد قانون لجان القبول.”
هذا وقد قدّم عدالة التماسه بشان القانون باسمه وباسم المركز العربي للتخطيط البديل، القوس الديمقراطي الشرقي، بمكوم -مخططون من أجل الحق في التخطيط، صوت آخر في الجليل والبيت المفتوح. وأشار الملتمسون إلى أن القانون يتيح رفض المرشح للسكن في حالة كونه عربيًا أو يعاني من إعاقة جسديّة أو مثلي الجنس، وذلك فقط بسبب اختلافه عن المجموعة. وبما أن جميع البلدات الجماهيرية التي يتطرق إليها القانون هي بلدات يهوديّة، فهو يفتح المجال بشكلٍ جارف للتمييز ضد كل مواطنٍ عربيّ.
وجاء في الالتماس ضد قانون لجان القبول أنه على الرغم من أن القانون يشير في أحد بنوده إلى واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز ضد أي فرد من فئة اجتماعيّة مختلفة، إلا أنه يتيح للجان رفض المتقدمين للسكن في هذه البلدات لكونهم “غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع (…) والنسيج الاجتماعي والثقافي في البلدة.” علاوةً على ذلك، فإن القانون يسمح للجان تبني معاييرها الخاصة والتي تحددها البلدات الجماهيرية في أنظمتها الخاصة بناءً على “مميزات” كل بلدةٍ وبلدة. وتأتي هذه المعايير خلال تعريف بعض البلدات، خاصةً تلك المجاورة للبلدات العربيّة، في نظامها الداخلي على أنها “بلدات صهيونية”.
بالإضافة لذلك، يتيح القانون رفض مرشح عربي بسبب ثقافته ولغته، وأيضًا بسبب أيام عطلته وأعياده وأعياد عائلته، وذلك لكونها مختلفة عن تلك الخاصة بالأغلبية من سكان البلدة، مما يشير إلى “عدم ملائمة العرب للنسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة”.
ويشدد الملتمسون على أن قانون لجان القبول منافٍ للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي اللذان يحظران بدورهما التمييز ضد أي إنسان لا ينتمي للفئات المهيمنة في المجتمع. هذا القانون يسمح بإقصاء شخص من السكن في بلدة معينة بسبب عدم “ملائمة النسيج الاجتماعي أو الثقافي” للبلدة. وعليه، فإن القانون منافٍ لقانون أساس كرامة الإنسان وحريّته ولحق الإنسان في الخصوصية وحرية اختيار مكان سكناه دون تقييدات تعسفية.
وجاء في الالتماس الذي سيتم البت فيه إلى جانب التماس مشابه تقدمت به جمعية حقوق المواطن أن “القانون غير دستوري، لذا فعلى المحكمة العليا أن تأمر بإلغائه وأن تصدر أمرًا مؤقتًا يلزم الدولة بعدم تطبيقه.