حكم الإنجاب بالحقن المجهري والأنابيب
تاريخ النشر: 04/04/15 | 1:59قال الشيخ عبدالخالق عطيفي مفتش الدعوة بوزارة الأوقاف، إنه لا مانع شرعًا من الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة.
وأضاف عطيفي، “يجب أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة (أي بداخل أنبوبة)، ثم إعادة البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر”.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك ضرورة طبية تستدعي ذلك، كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، ويتم ذلك على يد طبيب مؤتمن في تعامله.
أوضح عطيفي، أن الطبيب يجب أن يكون أمينا في تعاملاته في مثل هذه الحالات ويتقي الله ويحرص على أمانات المرضى، مشيرًا إلى أنه في حالة قيام الطبيب بالتلاعب في مني الرجل أو بويضة الزوجة يكون ارتكب كبيرة من الكبائر وخائن للأمانة وهذا حرام شرعًا عليه، لأنه خان أمانة البشر مع الله.
كما يترتب على ذلك الكثير من المشاكل وهدم العلاقات الأسرية والزوجية في حال كشف الأمر في المستقبل وانتهاك للنسل، وهنا يقول فيه الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ” (سورة الأنفال 27)، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: “لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له”، رواه أحمد.