للرجل الزواج من أخت زوجته المتوفاة بدون عدة
تاريخ النشر: 06/04/15 | 7:35جيز الشرع وديننا الإسلامي الحنيف زواج الرجل لأخت زوجته التي توفيت بدون أن ينتظر مدة أربعة شهور ال «عدة» المقررة حتى يتم ذلك الزواج. جاء في الحامدية: رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له أن يتزوج أختها بعد موتها بيوم؟ فالجواب: نعم.
جاء ذلك ردا على سؤال لدار الإفتاء عن عدة الرجل إذا أراد الزواج من أخت زوجته المتوفاة.