زكاة الحلي المستعمل للزينة
تاريخ النشر: 15/05/15 | 3:39هذه مسألة اختلف فيها العلماء – رحمة الله عليهم – منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب لأنها مستعملة، والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب، ولو أنه مستعمل لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره). الحديث.. ولما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقال: هما لله ورسوله). فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن هذا ما في حديث أم سلمة أنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقالت: يا رسول الله أكنزٌ هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز). ولم يقل لها ليس في الحلي زكاة. أما حديث: (ليس في الحلي زكاة) فهو حديث لا يصح عن النبي – عليه الصلاة والسلام -. والخلاصة أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحدى عشرة جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه ، يعني إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأن الفرق يسير، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة وما يعادلها من العُمل ، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول ، والواجب ربع العشر فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مائتان وخمسون ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفاً ففيها خمسمائة ربع العشر، وهكذا ، وذلك يزيدها خيراً، ويبرئ ذمتها.
والله تعالى أعلم.