نصيب المرأة في الميراث
تاريخ النشر: 11/04/11 | 13:57تعود اليكم أختكم الفاضلة(أم رائد), مع ايضاح آخر من المسائل الشرعية والتي كادت تحدث بلبلة لقلة درايتنا بمكنونها, نترككم معها وموضوعها الجديد بعنوان( نصيب المرأة من الميراث)
قضية الميراث قضية أخرى يلوح بها أعداء الأسلام ليثيروا البلبلة حوله, فهم يرون أن الإسلام تحيز للرجل ضد المرأة في قضية التركة حين ذكرت الآية الكريمة“يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”..
فقالوا أن هذا تحيز ومحابة للرجل على المرأة, لا جرم أن هذا بهتان صارخ وإن ما يقولونه في هذه المسألة جهالة بالحقيقة , وافتراء يريد تشويه الإسلام..
“يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”
الجواب لا يحتاج الى تعقيد في بنود, فالمرأة معفاة من التكاليف المالية قبل الزواج وبعده, فقبل الزواج يلتزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد الزواج يلتزم زوجها بالأنفاق عليها تكريما لها وراحة لها من مشقة العمل خارجا لكسب قوت عيشها, ويلتزم رحمها بزيارتها مما يؤدي ذلك بنقصان ماله الذي ورثه, وهي تحتفظ بما ورثته لأنها ليست ملزمة بأن تصرف شيئا منه حتى ليرى الباحثين أن المرأة أوفر حظا من الرجل في الميراث, فالمرأة تأخذ خمسا وتدخرها بينما الرجل يأخذ عشرة لينفق منها أو ينفقها كلها يما يلزمه الإسلام, فهذا العدل الكامل المطلق القائم على أساس معتدل موزون, وأن كان ما يحدث في الواقع غير ذلك فهذا بسبب جهالة الناس بالدين الصحيح وعدم العيش على نهجه.. فإن اعتدلنا اعتدلت حياتنا كلها, لأننا نملك دينا عدل بيننا جميعا لنكون جميعا في أمان…
ومع حلقة أخرى في مرات قادمة …
الف تحيه للكاتبه
خير الكلام ما قل ودل – نعم لو عرفت المرأه / المدعيه هذه الحقيقه لما ادعت بأن هناك تميز في الحقوق الشرعية بنص الايه الكريكمه ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” , لنق واياكم معا ونرى ما رأي علماء جمهور المسلمين في هذا الامر :
روى : أن ” سعد بن الربيع “رضي الله عنه , لما استشهد يوم بدر , وكان قد خلف بنتين وزوجة , فاستولى الأخ على ماله , فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : إن سعداُ قد قتل معك وخلف ابنتين , وقد غلب عمهما على ما لهما , ولا يرغب في النساء إلا بمال , فقال الرسول : لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء , ثم ظهر أثر الوحي عليه , فلما سُري عنه قال : قفوا مال سعد , فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم , وتلا عليهم قوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } [النساء:7].
ثم نزل قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. } فدعا رسول الله أخا سعد وأمره بأن يعطي البنتين الثلثين , والزوجة الثمن وله مابقي .
فقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها، أعباء ظلم شنيع انحط على الشريعة الإسلامية، ومن ثم نسجت وهماً لا أصل له في قسمة الميراث بين الرجل والمرأة
يجعل هؤلاء الجهال من قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث.. بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آية في كتاب الله تعالى، ساحة تفكّه وتندّر، فيما تقرره الشريعة الإسلامية طبق وهمهم، من أن الرجل يفوز دائماً بضعف ما تفوز به المرأة من حقوق.
ففي تفسير ابن كثير :
فقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أي : يأمركم بالعدل فيهم ، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث ، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث ، وفاوت بين الصنفين ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين; وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة ، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى .
في تفسير الطبري :
القول في تأويل قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )
قال أبو جعفر : يعني – جل ثناؤه – بقوله : يوصيكم الله ، يعهد الله إليكم ، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، يقول : يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم وخلف أولادا ذكورا وإناثا ، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن له وارث غيرهم ، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم ، في أن جميع ذلك بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ ص: 31 ] ورفع قوله : ” مثل ” بالصفة ، وهي ” اللام ” التي في قوله : ” للذكر ” ولم ينصب بقوله : ” يوصيكم الله ” لأن ” الوصية ” في هذا الموضع عهد وإعلام بمعنى القول ، و ” القول ” لا يقع على الأسماء المخبر عنها . فكأنه قيل : يقول الله تعالى ذكره لكم : في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .
قال أبو جعفر : وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي – صلى الله عليه وسلم – تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة ، على ما بين . لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده ، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ، ولا للنساء منهم . وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية . فأخبر الله – جل ثناؤه – أن ما خلفه الميت بين من سمى وفرض له ميراثا في هذه الآية ، وفي آخر هذه السورة ، فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم : لهم ميراث أبيهم ، إذا لم يكن له وارث غيرهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ذكر من قال ذلك :
8725 – حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر ، وترك امرأة يقال لها أم كجة ، وترك خمس أخوات ، فجاءت الورثة يأخذون ماله ، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : [ ص: 32 ] فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ثم قال في أم كجة : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن .
اخواني / اخواتي المسلمين والمسلمات ان الله بين لنا في الكتاب الصحيح ما هو حلال او حرام وما السبب – مثال لماذا حرم شرب الخمر والامثله كثيره ,
بقي لنا ان نجتهد ونتفكر في تطبيق أيات الله عز وجل ليس فقط بقرائتها انما العمل بها فلو ادركت الاخت المسلمه حقيقه الايه والتطبيق بها لما كان خلاف عائلي في تقسيم الميراث من هنا نحث على الاباء بتقوي الله وطاعته وبان يفعلوا بايات الله والفرائض لعلكم ترحمون وكي لا نتفرق من أجل مال / ميراث ونصبح اعداء ——
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته