تحديد قيمة صدقة الفطر ونصاب الزكاة
تاريخ النشر: 22/06/15 | 23:32أعلن مجلس الإفتاء الأعلى اليوم الاثنين، أن صدقة الفطر لشهر رمضان هذا العام، هي 8 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأضاف المجلس في بيان أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان ولا يجوز شرعا تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته وعليه إخراجها بعد ذلك كصدقة عادية.
وبخصوص مقدار فدية الصوم، بين المجلس أنه يتوجب على المريض مرضا مزمناً أو الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، والزيادة على ذلك أفضل.
ولفت مجلس الإفتاء إلى أنه يعتمد نصاب زكاة المال الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، مشيراً إلى أن المثقال أي الدينار الذهبي الواحد يساوي 4 غرامات وربع الغرام “4.25 غم” على رأي جمهور الفقهاء،فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً؛ أي “20 × 4.25 = 85غم”.
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية عند إصدار الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة لهذا العام 1436هـ/ 2015م يقدر بـ: “2300” دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى