13 معلومة قد لا تعرفها عن زكاة الفطر
تاريخ النشر: 05/07/15 | 10:36“زكاة الفطر” تعد من الأمور الواجبة للمسلمين قبل انقضاء صوم شهر رمضان، فهي فريضة على كل مسلم، فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” رواه البخاري.
اليك13 معلومة قد لا تعرفها عن زكاة الفطر:
1- حكمها فريضة ومقدارها صاع، وهو المكيال والذي يقدر بالوزن خمسة أرطال وثلث ويساوي حوالي 3 كيلوجرام، أما بالحجم فهو أربعة أمداد والمد أربعة حفنات من الماء بكف الرجل المتوسط.
2-يجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو على سبيل الصدقة، أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل؛ فلا يجوز بل يجب التزام المقدار المحدد شرعا، والأولى إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعلها صدقة منفصلة عن الزكاة.
3- لا يجوز اخراجها بالمال وليس الطعام على الرغم من اختلاف المذاهب على ذلك لأنها في هذه الحالة تعد صدقة.
4-يجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، سواء كان صائما أم لم يصم، كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فيستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
5- كل مسلم مخاطب باخراج الزكاة عن نفسه سواء كان أب أو أخ أو زوجة ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك.
6- يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الشخص الواحد على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد زكاة أكثر من شخص.
7-ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين”.
8- الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة.
9-من أخرجها قبل وقتها فإنها صدقة؛ يؤجر عليها، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها.
10- إذا أخر دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: “من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.
11- تعد زكاة الفطر طهرة للصائم، حيث من الممكن أن يقع الصائم في الشهر الكريم ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة، جاء في حديث ابن عباس ما قال “فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين” رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم.
12-تعبر عن شكر العبد لله عز وجل على نعمة الحياة والصحة التي انعم الله بها على عبده المسلم.
13- في حالة وفاة من وجب عليه الزكاة قبل أدائها، فهي تخرج من تركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فالشكر، كل الشكر، للاخ الحبيب الذي قدم هذه التوضيحات عن زكاة الفطر، والله تعالى أسال أن تكون في ميزان حسناته.
ما لفت انتباهي هو الملاحظة رقم (3) حيق تقول” لا يجوز اخراجها بالمال وليس الطعام على الرغم من اختلاف المذاهب على ذلك لأنها في هذه الحالة تعد صدقة).انتهى الاقتباس.
ففي بعض الدول العربية هنالك فسحة في اخراج زكاة الفطر، ووزارة الاوقاف تقدّر قيمتها نقدا لمن يريد دفها على شكل مال، مما يتيح لآخذها التصرف بالمال في جلب حاجاته الاساسية. فالدين بحمد الله يتوائم مع كل العصور ويلا يتنافر. ففي العهود السابقة لم يكن المال متوفرا كأيامنا هذه، لذلك كانت تقضى معظم حاجات الناس بالبدل او المقايضة. فهب أن رجلا فقيرا في قرة ما جاءته الاطنان من التمر والارز وتكدست في بيته مع اليوم الاول من العيد، وليس في جيبه درهما واحدا، فماذا يفعل في هذه الكميات الكبيرة واولاده في امس الحاجة الى لباس جديد والعاب وما شابه ، اسوة بأترابهم؟ أظن الفسحة في الدين تفرج عن الكثيرين وتغنيهم عن السؤال فوق ما وصلهم من تمر وغيره. ايام الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان الكثير من الناس يعيشون على الاسودين( التمر والماء)وكانا عماد الحياة، ولذا فعليه السلام خاطبهم بما يمتلكون وما هو بمقدورهم التصرف فيه.
ايامنا هذه اصبحت الدراهم هي ما يسير دفة الحياة بشكل اكبر، وهذا لا يتعارض مع الدين لان الزمان تتغير وسبحان مغير الاحوال. فمن هنا برزت آراء اصحاب المذاهب- كذلك منذ القدم- في دراسة موضوع اخراج زكاة الفطر نقدا تيسيرا للناس لقضاء حوائجهم. فمنهم- وهم من هم- لم يحرموا دفع المال كزكاة فطر. وهنا اخي الحبيب- مع كل الحب في الله والتقدير- فقد قمت وبحثت في المواقع التي تعنى بكذا امور ووجدت ان الامر فيه سعة، وأنا شخصيا اتبع تلك السعة وادفع نقدا متمثلا قول الحبيب” اغنوهم في هذا اليوم” والسؤال هنا مفتوح للفهم والتصرف وأظن انه يشمل الدفع المادي كذلك.
أخي الحبيب
لا حرمنا الله من فضل عقلكم وعلمكم وحرصكم على تبيان هذه الامور وان شاء الله هي في ميزان حسناتكم. وانا هنا- بعد إذنكم- اضع اجابة لمن يسأل عن مثل هذه الامور ، أقصد دفع المال عوضا عن غيره كزكاة فطر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83606
إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين ” فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر ” أغنوهم في هذا اليوم”، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : ” إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر ” ، وقال الحسن البصري : ” لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر ” ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” أغنوهم في هذا اليوم” ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .