الإعجاز التشريعي في الزكاة
تاريخ النشر: 08/07/15 | 0:15قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103].
• الزكاة: هي الجزء المقدر على مالك النصاب بالنية؛ ليصرف في مصارف معينة.
• الزكاة ركن من أركان الإسلام.
• تجب على المسلم الحر، وقد ترجَّح القول بوجوب الزكاة في مال الصبى والمجنون.
شروط في المال الذي تجب فيه الزكاة:
الملك التام – النماء – بلوغ النصاب – الفضل عن الحوائج الأصلية – السلامة في الدين -حولان الحول.
الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة خمسة:
الذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والثروة الحيوانية، والثروة المعدنية.
الذهب والفضة:
• الزكاة على الذهب والفضة فرض.
• أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود وتُعامَل معاملة الذهب والفضة.
• قال – صلى الله عليه وسلم -: (اتَّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة).
الزروع والثمار:
• الدخل هو العائد الذي يحصل عليه الشخص الذي يقدم عملاً (الأجر)، أو يقدم رأس مال، أو يقدم أرضًا.
• عين الثروة العاملة المنتجة لا تفرض عليها الزكاة، وتفرض الزكاة على الدخل الذي يتولَّد منها.
• الأرض مصدر دخل.
• الحكمة هي المحافظة على الأصول المنتجة، والتشجيع على تحويل الثروات إلى أصول منتجة.
• عروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح (السلع الغذائية، العقارات، السيارات، الأسهم … إلخ).
• الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي ثابت منتج لا تفرض عليها زكاة، وإنما تكون الزكاة على الدخل المتولد منه، أما الثروة التي لم تتحول إلى ذلك، فإنه تفرض عليها الزكاة في عينها بنسبة 2,5%.
• قيمة الزكاة 2.5%.
الثروات الحيوانية:
• الأغنام: في الأربعين واحدة (2.5)%.
• المعدل الذي تفرض فيه الثروة الحيوانية 2.5%.