فتاوى مختارة
تاريخ النشر: 07/07/15 | 0:19السؤال الأول : أين تصرف الفوائد الرّبوية ؟
الجواب : الأصل أن يردّ الرّبا إلى من أُخذ منه إن عُلِم الشخص بعينه أو ورثته إن علموا فإن تعذّر ذلك فمصرف الرّبا هو للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ولا يجوز الانتفاع الشخصي به ولو لدفع ضرائب جائرة إلاّ إذا كان محتاجاً فيأخذ قدر حاجته فقط .
السؤال الثاني: ما حكم اجهاض جنين في الشهر الثاني من عمره بغير عذر ؟
الجواب : يحرم الاجهاض إذا بلغ الجنين الأربعين يوماً إلاّ إذا ترتب على الحمل ضرر بليغ في الأم أو لخوف تشوه جسيم في الجنين وذلك ما لم يصل أربعة أشهر من عمره .
السؤال الثالث : هل يقع طلاق الحامل ؟
الجواب : يقع طلاق الحامل بالاجماع وذلك لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها أمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً .
السؤال الرّابع : هل يلزم عقد جديد في حال طلاق الفتاة المعقود عليها قبل الدّخول ؟
الجواب : إذا وقع الطّلاق على فتاة معقود عليها ولمّا يتمّ الدخول بها بعد – أي لم يدخل بها دخولاً حقيقياً – فإنّها تبين بهذه الطلقة بينونة صغرى وإذا أراد العاقد أن يراجعها فلا بدّ من عقد جديد ومهر جديد ولا عدة عليها ، وهذا الحكم سواء في حالة العقد الرّسمي أم حالة العقد الشّفوي .
السّؤال الخامس : هل في حلي النّساء زكاة ؟
الجواب : لا زكاة في حلي النّساء المعدّ للزينة إلاّ إذا كان كثير عرفاً وذلك بأن يزاد عن ( 500 غرام ) وأمّا الحلي المعد للادخار ففيه زكاة في كلّ عام إن كان بالغ النّصاب وهو (85 غرام ) فأكثر بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) .
السّؤال السّادس : ما حكم من نتف من رموشه شعر وهو محرم ؟
الجواب : من نتف شعره من جسده سواءً أكانت من الرأس أو البدن أو الرموش فإنّه يلزمه عن الشعرة الواحدة فدية اطعام مسكين وهي عبارة عن مد من غالب قوت البلد ( 600 غرام من قمح أو رز ) أو ما يساوي قيمتها لفقراء الحرم وعن الشعرتين يلزمه فديتان ( مدان ) وما زاد عن ذلك ففيه اطعام ستة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ( مدان ) أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ولا بدّ أن يكون الاطعام لفقراء الحرم وكذلك الذبح لا بدّ أن يكون في الحرم ويوزع على فقراء الحرم إن أرادت الذّبح .
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء