قضاء الفائتة وراء إمام يصلّي حاضرة
تاريخ النشر: 07/07/15 | 16:55لا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصاً كقضاء ظهر فائتة خلف إمام يصلّي الظهر فائتة فإنّ الجماعة تسنّ في هذه الحالة وأمّا لو قضى الظهر خلف إمام يصلّي العصر أو خلف إمام يصلّي الظهر أداءً فلا تسنّ الجماعة في هذه الصورة بل هي خلاف الأولى وهذا مذهب الشافعية.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: “ولا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصاً لا عدداً كظهر وظهر لا ظهر وعصر مثلاً لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا ، فإن اتفقا شخصاً سنّت الجماعة لما في الصحيحين أنه صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
فإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره وذلك كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه “. (انظر: حاشية إعانة الطالبين ، 2\8-9).
*صلاة المتنفل وراء المفترض والعكس :
من صلّى سنة الظهر أو غيرها من النوافل وراء من يصلّي فرضاً جاز ولكنّه خلاف الأولى أي ليس مستحباً وكذلك لو صلّى الفرض وراء من يصلّي سنة أو نافلة وذلك لإختلاف الصلاتين شخصاً.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: “ولا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصاً لا عدداً كظهر وظهر لا ظهر وعصر مثلاً لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا ، فإن اتفقا شخصاً سنّت الجماعة لما في الصحيحين أنه صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
فإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره وذلك كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه “. (انظر: حاشية إعانة الطالبين ، 2\8-9).
* صلاة النافلة بالسيارة :
يجوز للمسافر أن يتنفل على راحلته ولو لغير جهة القبلة بل ولو كان السفر قصيراً شريطة أن يكون قاصداً لمحل معيّن فلا يجوز للهائم ترك استقبالها، وأقل السفر أن يقصد محلاً لا يسمع فيه نداء الجمعة وقيل أن يسافر إلى قرية مسيرتها ميل أو نحوه. (انظر: حاشية البيجوري، ج1\ص215).
ويشترط لصحة صلاة النافلة على الراحلة في السفر ألاّ ينحرف عن الجهة التي يقصدها أثناء أدائها إلاّ أن ينحرف لجهة القبلة (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، ج1\ص215).
كيف يتنفل راكب الراحلة:
أولا: إن سهل عليه استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام لزمه ذلك، فإن لم يسهل عليه لم يلزمه للمشقة، ولا يجب عليه وضع جبهته أثناء ركوعه وسجوده على سرجها وإنّما يكفي أن يوميء ايماءً بحيث يكون سجوده أخفض من ركوعه. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، ج1\ص215).
استثناء: يستثنى ممّا سبق راكب السفينة فيجب على راكب السفينة أن يتمّ جميع أركان الصلاة واستقبال القبلة في جميع الصلاة لأنّه كالجالس في بيته وأمّا الملاح وهو من له دخل في تسيير السفينة فلا يلزمه التوجه ولو في تكبيرة الإحرام لأنّ بتكليفه ذلك يعطّله عن العمل أو النّفل. (حاشية البيجوري الشافعي، ج1\ص215).
وفي هذا القدر الكفاية لمن أدركته علوم العناية على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة على مائدة أخرى من موائد الشافعية إن كان في العمر بقية .