حكم المسح على الخمار
تاريخ النشر: 04/08/15 | 8:13الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال المغيرة بن شعبة: ( توضأ رسول الله & ومسح على الخفين والعمامة ) [ رواه مسلم] وعن بلال قال: (مسح رسول الله & على الخفين والخمار) [ رواه مسلم] والخمار كل ما يغطي الرأس وهي العمامة خاصة. قال ابن قدامة (المغني 313): وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان إحداهما: يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر وقد روي عن رسول الله & ان أمر بالمسح على الخفين والخمار ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه بالعمامة. والثانية: لا يجوز المسح عليه فان أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار .قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجر المسح عليه كالوقاية ولا يجزىء المسح على الوقاية رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا لانها لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل .
إن القول الثاني المانع للمسح إعتمد على منع المسح على الطاقية ولكن الخمار ليس كالطاقية إذ يشق نزعه كالعمامة التي يجوز المسح عليها قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 218): إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وأما اذا لم يكن بها حاجة الى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. قال النووي في (المجموع 409): قال الشافعي في البويطي: وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها قال اصحابنا: ان لم يصل البلل الى الشعر لم يجزئها، وان وصل فهي كالرجل اذا وضع يده المبتله على رأسه ان أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان: الصحيح الاجزاء وقال الشافعية: يستحب لمن مسح ناصيته ولو لم يستوعب الرأس بالمسح ان يتم المسح على العمامة وقالوا وهذا حكم ما على رأس المرأة وقالت الحاجة سعاد زرزور في فقه العبادات على المذهب الحنبلي: لا يجوز المسح على الطاقية ولا القلنسوات لأنه لا مشقة في نزعها، أما خمر النساء فيجوز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن لأن ام سلمة كانت تمسح على خمارها على ما تقدم أرى أن المسح على الخمار يجوز إذا خافت البرد أو نحوه أو كان في نزعه مشقة كعمامة الرجل، بشرط ان يكون الخمار مغطياً كل الرأس ومداراً تحت حلوقهن، ولا يجوز المسح على الطاقية او الربطة على الرأس التي توضع تحت الخمار اذ يجب المسح على الرأس كما قال الحنابلة في رواية، والحاجة سعاد زرزور، واذا أمرت يدها المبتلة على خمارها وعلمت ان البلل من الماء يصل شعرها فيجوز لها المسح كذلك كما قال الشافعية في رواية. وخروجا من الخلاف عليها ان تمسح مقدمة رأسها ولو بعض شعرات وتكمل المسح على الخمار كما قال الشافعية وابن تيمية.
المجلس الاسلامي للافتاء