أوقات لا يصلّى فيها
تاريخ النشر: 20/08/15 | 17:101.هنالك خمس أوقات لا يصلّى فيها إلاّ صلاة لها سبب متقدّم كتحية المسجد وسنة الوضوء وقضاء الفوائت أو لها سبب مقارن كصلاة الكسوف والإستسقاء وأمّا التي لها سبب متأخر كركعتي الإحرام والإستخارة أوالتي لا سبب لها أصلاً كالنفل المطلق فلا تصح في هذه الأوقات.
وهذه الأوقات هي:
الوقت الأول : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أي ترتفع.
الوقت الثاني: عند ابتداء طلوع الشمس حتى تتكامل الشمس في الطلوع وترتفع قدر رمح في رأي العين وهو قدر سبعة أذرع بذراع الآدمي تقريباً.
الوقت الثالث: وقت الإستواء حتى تزول الشمس: إي إذا نزلت الشمس في وسط السماء ، ووقت الإستواء لطيف جداً بحيث لا يشعر به لكن إن صادفه الإحرام لم تنعقد الصلاة ، وتستمر الكراهة حتى تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب ويستثنى من ذلك يوم الجمعة سواءً لمن حضر الجمعة أو لم يحضرها فتصح الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة مطلقاً.
الوقت الرابع: من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس: والنهي في هذا متعلق بالفعل، إذا أدّيت أداءً مغنية عن القضاء كما مرّ في الصبح ولو مجموعة جمع تقديم في وقت الظهر.
وتستمر الكراهة حتى يتكامل غروبها ودخل بهذه الغاية وقت الإصفرار لأنّ الكراهة المتعلقة بالفعل تستمر إلى الغروب.
الوقت الخامس: عند الغروب: أي عند قرب الغروب وهو وقت الإصفرار وإن لم يصلّ العصر فهذا متعلّق بالزمان سواءً وجد الفعل أو لا، ولكن إن صلّى العصر فالكراهة حينئذ من جهتين وإن لم يكن صلاه فالكراهة من جهة الزمان فقط.
-يستثنى ممّا سبق حرم مكة وهو يشمل المسجد وغيره لأنّ الحرم أوسع من المسجد بل ومن مكة، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلّها سواءً صلّى سنة الطواف أو غيرها ولكنّ الصلاة فيه في هذه الأوقات خلاف الأولى خروجاً من خلاف الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما ، وأمّا حرم المدينة وبيت المقدس فلا تستثنى الصلاة فيهما.
-ينهى عن الدفن في هذه الأوقات للتنزيه ومحلّ النهي إن ترقبنا هذه الأوقات للدفن فيها. ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\284-285 )
2 . جرت عادة الكثيرين من النّاس أنّه يأتي والإمام راكع فيكبّر فوراً للرّكوع ويركع مع الإمام دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم وهنالك من ينوي تكبيرة الإحرام والرّكوع بنية واحدة وهو نازل للركوع من أجل أن يدرك الرّكعة وهذا خطأ شائع ينبغي لفت الأنظار إليه والتحذير منه لأنّ الصلاة لا تنعقد في هذه الحالة ولا تصح . انظر :حاشية البيجوري ( 1\ 293)
فالذي يلزم المسبوق في هذه الحالة أن يكبّر للإحرام ثمّ بعد الإطمئنان لحظة ثمّ يكبّر للركوع ولا يضر بصحة الصلاة لو ترك تكبيرة الركوع لأنّها من الهيئات وليست من شروط صحة الصلاة ولا أركانها.
3 . لو جاء المسبوق والإمام ساجد : لزمه أولاً أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثمّ ينزل للسجود دون أن يكبر للسجود لأنّ هذا السجود ليس محسوباً ويسنّ أن يوافق إمامه في تسبيح السجود. ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\293 ).
4 لو جاء المسبوق والإمام جالس لقراءة التشهد الأول لزمه أن يكبّر تكبيرة الإحرام أولاً وهو قائم ثمّ ينزل للجلوس بدون تكبير ويسنّ أن يوافق الإمام بقراءة التشهد ثمّ إذا كبّر الإمام للقيام للثالثة قام وكبّر المسبوق أيضاً للمتابعة .( انظر : حاشية البيجوري ، 1\293 ).
5 لو جاء المسبوق والإمام جالس في القعود الأخير لقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية: لزمه أن يكبّر تكبيرة الإحرام أولاً وهو قائم ثمّ ينزل للجلوس بدون تكبير ويسنّ أن يوافق إمامه في قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية فإذا سلّم الإمام قام المسبوق بدون أن يكبّر. ( انظر : حاشية البيجوري، 1\293 ).
ولكن لو كبّر المسبوق في هذه الحالة بعد تكبيرة الإحرام للجلوس الأول أو الأخير مع الإمام أو كبّر للقيام بعد سلام الإمام فلا يضر بصحة الصلاة إلاّ أنّه لا يستحب وكذلك لو كبّر للسجود إذا جاء والإمام ساجد فإنّ الصلاة لا تبطل وإنّما لا يستحب التكبير في هذه الحالات.
بناءً على ما سبق فما يفعله كثير من النّاس لمّا أن يأتي أحدهم والإمام راكع أو ساجد فيكبّر للركوع أو السجود دون أن يكبّر للتحرّم ( الإحرام ) أو يأتي والإمام جالس في التشهد الأول أو الأخير فيكبّر للجلوس دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام خطأ قادح في صحة الصلاة.
الشيخ مشهور فواز