هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل؟
تاريخ النشر: 11/09/15 | 7:05تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل بشرط أن تكون حجت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيًّا يشترط أن يكون مريضًا مرضًا مزمنا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض، فقد ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به في الديار المصرية) إلى مشروعية الحج عن الغير، وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة، بل جاء الحديث نصًّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل، واستفاد الفقهاء منه مشروعية النيابة في الحج عن الغير، فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
وبناء عليه فيجوز للمرأة الحج عن الرجل بالشروط المذكورة سابقًا.
والله أعلم.