قانون جديد يلزم المشغلين بإبلاغ “التأمين الوطني”
تاريخ النشر: 16/09/15 | 15:24قانون التسويات: صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية بالإجماع، الأربعاء 16-9-2015، على بند يبدأ تنفيذه مع دخول السنة المالية 2016، يلزم المشغلّ (باستثناء المصالح الصغيرة) برفع تقارير 3 مرات خلال العام (في الأشهر: يناير، أبريل ويوليو)، مباشرة لمؤسسة التأمين الوطني، حول الأموال التي دفعها للعمال، (مثلا: الراتب الشهري)، أو قيامه باستيعاب عمال جدد، وكل ذلك بواسطة كبسة زر، بالاعتماد على الحاسوب والانترنت.
القانون الجديد، سيساهم في تسريع حصول مؤسسة التأمين الوطني على التقارير، التي جرت العادة حتى اليوم على استلامها من سلطات الضرائب فقط، بتأخير يصل إلى عدة أشهر وأحيانا سنوات. الوضع الحالي يؤدي إلى اعتبار العامل من (قبل مؤسسة التامين الوطني)، بأنه لا يدفع رسوم التأمين وتتراكم عليه الديون وتصل الأمور إلى حد الحجز على حسابه المصرفي.
رئيس اللجنة، النائب إيلي الألوف (كولانا) قال: “نضع مصلحة المواطن نصب أعيننا. إنه يعاني مرات كثيرة بسبب عدم التنسيق بين المؤسسات الحكومية، تصل حد الحجز على حساباته وفرض فوائد عليه”. وذكر أن اللجنة ستعقد جلسة في شهر أكتوبر 2016، للتأكد من مباشرة شطب الديون والحجوزات التي لحقت بالمواطنين دون وجه حق.
رئيس مكتب مستشاري الضرائب يارون جندي، وممثلة مدققي الحسابات اورنا تساح جيلر، احتجا على مساعي فرض غرامة إدارية على المشغل الذي لا يرفع لمؤسسة التأمين الوطني بالوقت المحدد، التقارير حول ما دفعه للعمال.
المحامي طالي آرفي، من القسم القانوني في وزارة المالية، أوضح أن الحديث هو عن غرامة لا تتعدى قيمتها 600 شيقل، وفي كل الحالات سيتم إرسال إنذار يمنح المشغّل مهلة 60 يوما لتسوية أموره قبل فرض الغرامة عليه.