حكم المبيت بمنى وما يترتب على تركه
تاريخ النشر: 21/09/15 | 8:40الجواب: يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة معظم اللّيل إن لم ينفر النّفر الأول وذلك بأن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو ما زال بمنى، وإلاّ إن كان قد خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فإنّه يسقط عنه مبيت اللّيلة الثالثة .
وبناءً عليه: إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق أي ثالث أيام النحر فإنّه يجوز له أن ينفِر – أي يرحل – إلى مكة إن أحب التعجيل ويسمّى هذا يوم النّفر الأول بشرط أن يكون قد نفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثالث، والمراد بالنّفر قبل الغروب: سيره من منى بالفعل قبل الغروب وإن لم ينفصل من منى إلاّ بعده . ( انظر: حاشية إعانة الطالبين، 2\592 (.
ورخص فقهاء الحنفية لمن غربت عليه الشمس وهو مشتغل بالرّجم في اليوم الثاني من أيام التشريق بالنّفر ولم يلزموه بالمبيت ليلة الثالث عشر وفيه سعة. ( انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر، 107-108 (.
هذا ومن ترك مبيت ليلة بمنى بغير عذر أثم ولزمه إطعام مسكين مُدّ طعام – وهي( 600 غرام ) من غالب قوت أهل البلد أو قيمتها – فإن ترك مبيت ليلتين لزمه مُدّان، وأمّا لو ترك مبيت الليالي الثلاث فإنّه يلزمه دم، وأمّا إذا ترك المبيت بمنى بعذر فلا إثم عليه ولا فدية . ( انظر: حاشية إعانة الطالبين، 2\592 ، بشرى الكريم، باعشن الشافعي، 589، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د.نور الدّين عتر، ص155(.
فائدة: يسقط المبيت بمنى وبمزدلفة عن خائف على نفسه أو عرضه أو ماله ولو قلّ، ولا إثم في هذه الحالة ولا فدية . ( انظر: حاشية إعانة الطالبين، الدمياطي الشافعي، 2\593 ، بشرى الكريم، 1\579