حكم مصافحة القريبات غير المحارم من النساء الأجنبيات
تاريخ النشر: 25/09/15 | 12:02وذلك لأنّ مصافحة المرأة الأجنبية ( وهي التي يمكن الزواج بها في الحال أو المآل أي بعد زوال السبب المانع كالمحرمات على سبيل التأقيت كأخت الزوجة وزوجة العم والخال والأخ ) حرام باتفاق أهل العلم ومن أدلتهم :
1. ما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ).
2. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) . (أخرجه البخاري ومسلم) .
وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة وموطأ الإمام مالك ومسند الامام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ثم إنه إذا كان النظر إلى الأجنبية حرام أليس اللمس والمصافحة أولى بالحرمة لأن اللمس أبلغ في الفتنة .
ج.استعمال الألعاب النّارية والمفرقعات :
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة فيها إيذاء للنفس والنّاس فضلاً عمّا في ذلك من إضاعة وتبذير المال بغير وجه شرعيّ وبغير منفعة وفائدة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ). [ رواه البخاري ومسلم
إنّ هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه؟ وكم من بيت احترق؟ وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات؟
إضافة لما في ذلك من الإزعاج والترويع للناس، وهذا كلّه محرّم شرعاً لذا نحذّر الباعة من بيع مثل هذه المفرقعات كما ونحذّر من شرائها واقتنائها وعلى الأهل أن يمنعوا أطفالهم من ذلك.