ما حكم إجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ؟
تاريخ النشر: 28/09/15 | 8:14
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يرخص لمن صلى العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة وهذا مذهب الحنابلة ولكن صلاة الظهر لا تسقط عنه بالاتفاق والأحوط خروجاً من الخلاف في المسألة أن يصلي الشخص الجمعة ولو أدى صلاة العيد احتياطاً للعبادة ولأن الخروج من الخلاف مستحب، وهده الرخصة لا تشمل الإمام فإنه يجب على الإمام الحضور بالاتفاق .
جاء في كشاف القناع ، للبهوتي (ج2ـص40 ): ” وَإِذَا وَقَعَ عِيدٌ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَلَّوْا الْعِيدَ وَالظُّهْرَ جَازَ ذَلِكَ وَسَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «صَلَّى الْعِيدَ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَحِينَئِذٍ فَتَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إسْقَاطَ حُضُورٍ لَا إسْقَاطَ وُجُوبٍ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ أَوْ شُغْلٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهَا فَيَكُونُ كَمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لِلتَّخْفِيفِ فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَيَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا وَالْأَفْضَلُ: حُضُورُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ إلَّا الْإِمَامَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ “.