ضوابط وشروط استبدال الذّهب القديم بالذّهب الجديد
تاريخ النشر: 30/09/15 | 3:12الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
ما حكم استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع التفاوت في الوزن بسبب الجودة والرداءة واختلاف العيار في كلّ منهما ؟
تصوير المسألة : أن يأتي بعض الناس إلى الصّائغ ( تاجر الذّهب ) ويقوم بمبادلة أو بيع الذهب القديم بذهب جديد مع التفاضل بالوزن وذلك كأن يبيع شخص ذهبا قديما وزنه 100 غرام عيار 14 على سبيل المثال ب 80 غرام ذهب جديد عيار 21 .
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة باتفاق الفقهاء لوجود التفاضل بين العوضين وهذا قول المذاهب الأربعة وهذا ما أكده وأقره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م ، حيث جاء في قرار المجمع بشأن تجارة الذّهب ما مفاده : إنّ المجمع يؤكّد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة … ” قرار رقم 84 (1/9)
ولكن لا مانع من المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أنّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني. ( انظر : قرار المجمع قراررقم: 84 (1/9)