المصادقة على قانون تشديد العقوبات لإلقاء الحجارة
تاريخ النشر: 22/10/15 | 12:27صادقت لجنة الدستور البرلمانية، على اقتراح قانون يعتبر إلقاء الحجارة باتجاه شخص، إيذاء متعمدا وخطيرا، تصل عقوبته إلى 20 عاما من السجن. وسيتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. أما الحد الأدنى من العقوبات فلا يقل عن خمس الحد الأقصى، بحسب الاقتراح، الذي يتيح ايضا حرمان والديّ قاصر تقرر سجنه بسبب القاء حجارة أو مخالفات أمنية، من مخصصات التأمين الوطني (خلال فترة سجنه)، وفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، على والديّ القاصر المُدان.
على ضوء اتساع ظاهرة القاء الحجارة في الآونة الأخيرة، عرضت الحكومة تعديلات دستورية، لتشديد العقوبات المتعلقة بهذه المخالفة. اقتراح قانون العقوبات يطالب بتحديد الحد الأدنى من العقوبة، على الشخص الذي يدان بإلقاء حجارة، بحيث لا تقل عن عامين سجن إذا صنفت المخالفة ضمن المستوى المنخفض، وأربع سنوات سجن إذا صنفت ضمن المستوى المرتفع، ويمكن للمحكمة عدم الالتزام بالحد الأدنى من العقوبة في حالات خاصة. وسيكون القانون مؤقتا لثلاث سنوات. وبحسب اقتراح القانون فإن القاء حجارة باتجاه شخص أو مركبات المواصلات العامة بنية الإيذاء، سيعتبر ايذاء متعمدا خطيرا، وتتراوح عقوبته بين 10-20 سنة سجن، تبعا للظروف.
بالإضافة الى ذلك، فإن مؤسسة التأمين الوطني ستلغي مخصصات الأولاد ومخصصات أخرى.
رئيس اللجنة نيسان سلمونيسيكي، اعتبر أن “الحجر بات أداة تؤدي إلى القتل، وحقوق الدولة أولى من حقوق الفرد، وأن هذا القانون بات حاجة”.
بالمقابل اعتبر النائب أسامة سعدي (القائمة المشتركة) أن ما تبقى من الديمقراطية الاسرائيلية يغرق، وأن هذا القانون لن يقدم حلولا ولا منطق فيه.
النائب بيني بيغن اقترح أن يسري القانون لمدة سنة واحدة فقط، بما أنه يأتي على خلفية الاحداث الاخيرة.
من جانبها اعترضت ممثلة مجلس سلامة الطفل على اقتراح القانون، وقالت إن “استخدام مخصصات الأولاد كأداة عقابية مرفوض”.
أما ممثلة النيابة العامة في لواء القدس نوريت بلوبشطين، فأشارت إلى أن “قرابة 50% من الملفات التي نعالجها في الأشهر الأخيرة، تتعلق بإلقاء حجارة . مقارنة بالسنة الماضية هنالك ارتفاع بنحو 97%”.
يشار إلى أن 5 نواب صوتوا لصالح اقتراح القانون، وعارضه فقط النائب أسامة سعدي. وسيتم تحويل الاقتراح للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.