حكم الشرع فى شغل المرأة الكوافيرة
تاريخ النشر: 21/11/15 | 14:22إن قيام المرأة بتجميل وتزيين النساء أمر لا حرمة فيه ، ومن حق المرأة أن تستمتع بجمالها وزينتها؛ حيث قال تعالى: {قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ}.. [الأعراف: 32]، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة …. ». رواه الترمذي،
وعليه: فلا بأس من أن تقوم المرأة بتزيين النساء، لكن بشرط أن تكون الزينة معتدلة وبعيدة عن الإسراف والمغالاة التي تتنافى مع آداب الشرع الإسلامي .
والله سبحانه وتعالى أعلم
لماذا لم توضحوا ما هي آداب الشرع الإسلامي
بأن تكون المرأة محجبة وتتزين لبيتها عند زوجها، اخوتها، اباها- أي أن تظهر زينتها المحارم.
لكن للأسف اليوم نرى بأن عمل لكوافيرات اليوم يكون للنساء بحيث لا يتماشى مع الشرع.. لذا تأتي حرمة عمل ا لكوافيرات اليوم بسبب إظهار زينة المرأة لغير محارمها وهذا ما لا يتوافق مع الشرع.
وعندما تريدون أن تكتبوا حكم معين في الدين عليكم التوجه لمجلس الإفتاء فهناك أناس مختصون بهذا الموضوع ولا نحرم وتحلل ونجيز ونحظر كما نريد فأقول الماس ليست لعبة بأيدينا….