تعديل إجراءات الحصول على إذن بفصل عاملة بفترة الحمل

تاريخ النشر: 28/03/16 | 17:39

أجرت دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة تعديل على اجراءات الحصول على اذن من قبل المشغّل لفصل عاملة في فترة حمل أو اجازة ولادة أو علاجات خصوبة أو تقليص حجم وظيفتها أو تقليص أجرها، بناءً على قانون عمل النساء، وذلك للتسهيل على النساء اللواتي يواجهن هذه الاجراءات. وقد تمّ اجراء التعديل بعد معاينة الاجراءات والانكشاف على موقف الجمعيّات النسائيّة والنساء اللواتي مررن بهذه التجربة.
ويلزم القانون المشغّل الذي ينوي فصل عاملة في فترة حمل أو علاجات خصوبة، بالتوجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة للحصول على اذن، وتلقى عليه مسؤوليّة اثبات أن لا علاقة ما بين الفصل أو تقليص حجم الوظيفة أو الأجر وكون العاملة في فترة حمل أو علاجات خصوبة، إذ في حال كان هنالك علاقة، يمكن عندها مقاضاة المشغل بسبب التمييز.
ويتضمن التعديل الجديد تمديد المدّة الزمنيّة لرد العاملة على ادعاءات المشغل من 7 أيّام إلى 12 يوم، ما عدا الحالات التي يغلق فيها مكان العمل أو أنّ العاملة وافقت على ادعاءات المشغل، كما ستحصل العاملة على وقت اضافي للرد على اداعاءات المشغل أمام مندوب دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل، في حال قدّم المشغل اداعاءات جديدة يمكن أن تؤثر على القرار. إلى جانب ذلك، يمكن للجمعيّات الناشطة في مجال حقوق العمال أن ترافق العاملة خلال الاجراءات لتقدّم لها الدعم والمساندة.

صورة توضيحية

knest kdraa (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة