حكم دفع الزكاة للأقارب

تاريخ النشر: 01/06/16 | 6:56

الجواب:الأقارب على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الفروع: ويقصد بالفروع: الابن وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت وإن نزلن والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنه لا يجوز صرف الزكاة للفروع بوصف الفقر والمسكنة، لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم، ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة الفقيرة ولبنت البنت وبنت الابن المتزوجة الفقيرة والأحوط أن تعطى لزوجها.
النوع الثاني: الأصول: ويقصد بالأصول: الأب وأب الأب والأم وأم الأب وأب الأم: والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول بوصف الفقر والمسكنة، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله يكون كمن دفع المال إلى نفسه، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
النوع الثالث: الحواشي: ويقصد بالحواشي: الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات: والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة.

د.مشهور فواز/ موقع أمانة الفتوى

82

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة