“توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين” (1)
تاريخ النشر: 22/07/16 | 10:43نضع بين أيديكم في هذه الحلقة وفيما يليها من الحلقات أهم وأبرز المسائل الفقهية المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، والتّي يكثر حولها الأسئلة والاستفسار:
أولا: بخصوص حج المرأة بغير محرم:
ينظر في المسألة: إن كان حجّ فريضة فإنّه يجب عليها الخروج للحج إن وجد محرم أو زوج أو نسوة ثقات؛ ثنتان فأكثر، فإن لم يوجد زوج أو محرم أو نسوة ثقات، جاز لها الخروج لوحدها إن أمنت الفتنة، وأمّا إذا كان الحجّ نفلًا فلا يجوز لها الخروج مع النسوة الثقات ولو كثرن، بل لا بدّ من محرم (انظر: حاشية البيجوري، 1\459).
ثانيًا: بخصوص الحدث أثناء الطواف:
لو أحدث شخص أثناء الطواف فإنّه يجب عليه أن يقطع الطواف ويتوضأ، ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية بل يبني على طوافه السابق ولو كان قد تعمد الحدث، ولا يضر لو طال الفصل، ولكن يسنّ الاستئناف (أي إعادة الطواف من جديد) خروجًا من خلاف من أوجبه (انظر: حاشية البيجوري، 1\466).
ثالثا: بخصوص الركوب أثناء الطواف:
يسنّ المشي في الطواف للرجال والنّساء وعدم الرّكوب إلاّ لحاجة أو عذر كمرض مثلًا.
رابعًا: بخصوص الموالاة بين أشواط الطواف:
لا تُشترط الموالاة (المتابعة) بين أشواط الطواف، فيجوز للشخص أن يستريح مثلًا ولا يضر لو طال وقت الاستراحة، ولكن تستحب الموالاة خروجًا من الخلاف (انظر: حاشية البيجوري، 1\466).
خامسًا: بخصوص السعي راكبًا والموالاة بين أشواط السعي:
يجوز أن يسعى الشخص راكبًا، ولكن الأفضل السعي ماشيًا، ولا تجب الموالاة (المتابعة) بين مرات السعي، وكذلك لا تجب الموالاة بين السعي وبين الطواف، ففي إمكان الشخص أن يفصل بين مرات السعي وبين الطواف والسعي بفاصل للاستراحة ونحوها، ولا يضرّ لو طال الفاصل، ولكن يستحب الموالاة ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره (انظر: حاشية البيجوري، 1\467).
سادسًا: بخصوص الشك في عدد أشواط الطواف والسعي:
عدد أشواط الطواف سبعة، وكذلك عدد أشواط السعي، فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع في الطواف أو السعي لم يجزه، وأمّا بخصوص شك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط، فإنّه ينظر:
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي، وجب عليه أن يأخذ بالأقل، وهو المتيقن به ويبني عليه، ويتمّ سبعًا، فلو تردد شخص مثلًا أثناء الطواف هل طاف خمسا أم ستًا، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعًا، ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستًا فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر (عشرة فما فوق)، وأمّا لو حصل الشك بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعي [انظر: حاشية الدمياطي، 1\577، 560].
سابعًا: بخصوص الشك في الطهارة أثناء الطواف وبعده:
يُنظر في المسألة: إن حصل لديه شك في الطهارة أثناء الطواف ولم يُدفع هذا الشك فورًا، وذلك بأن حصل لديه يقين بأنّه متطهر، لزمه التوقف والطهارة ثمّ استئناف الطواف من جديد، ولا اعتبار للأشواط التي طافها وهو في طهارة مشكوك فيها، وأمّا لو حصل الشك في الطهارة بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ذلك ولا يضر بصحة طوافه (انظر: حاشية الدّمياطي، 1\577).
وفي هذا القدر الكفاية لمن أدركته علوم العناية على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة مع مسائل أخرى في الحج والعمرة.