توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين (2)

تاريخ النشر: 24/07/16 | 0:13

1: متى يُعدّ الشخص محرمًا؟
يُعدّ الشخص محرمًا عند جمهور الفقهاء بمجرد النية، وليس بلبس ثياب الإحرام، وبناءً عليه: لو لبس شخص ثياب الإحرام بلا نية فلا يكون محرمًا، بينما لو نوى الحج أو العمرة ولبّى في ثيابه المخيطة فإنّه يصير محرمًا ويجب عليه نزعها في الحال [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\43].

2: لو سافر الحاج من مكة إلى جدة –مثلًا– لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة يقصد استمرار الإقامة فيها؛ فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة، وهذا مذهب الحنفية [انظر: الحج والعمر ة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص49].

3: تطيب البدن قبل الإحرام استعدادًا له سنة عند الجمهور، ولا يضرّ بقاء الرائحة الطيبة في البدن، وأمّا تطييب ثوب الإحرام فمحل اختلاف بين أهل العلم، الأوْلى تركه، وذلك خروجًا من الاختلاف من ناحية، ولأنّ القائلين بالجواز وهم الشافعية والحنابلة نصّوا على أنّه إن نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز أن يعود إلى لبسه ما دامت الرّائحة فيه، بل عليه أن يزيل منه الرّائحة ثمّ يلبسه ولا شكّ أنّ هذا الشرط قد يوقع النّاس في الحرج وقد يغفل عنه الكثيرون [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\53]

4: ركعتا الإحرام سنة باتفاق الأئمة، ولكن لا تجوز في أوقات النّهي اتفاقًا، وتجزئ المكتوبة عنهما اتفاقًا بين المذاهب الأربعة.

5: يجوز للمحرم أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطًا ليثبت عند الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يثبّت الإزار بشوكة أو إبرة أو دبوس اتفاقًا، وأمّا الرداء فيمنع من ربط أو عقد طرفيه أو شبكه بدبوس أو زر اتفاقًا، فإن فعل ذلك لزمته الفدية عند الجمهور [انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر ص(56)].
6: يجوز غرز طرف ردائه في إزاره [انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص(56)].

7: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه -ولو بعضه- بما يعدّ في العرف ساترًا، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساترًا في العرف فلا يضر، كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\ (481)]، وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة على ألاّ يلامس الرأس.
8: إذا لبس الرّجل المخيط أو غطّى رأسه بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان بعذر من حر أو برد أو مداواة، كأن يكون جرح رأسه فشدّ عليه خرقة جاز لكن تلزمه الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\481].

9: لا يحرم دخوله في كيس النّوم إن لم يستر رأسه، لأنّه لا يستمسك عند قيامه، وكذلك لا يحرم إدخال رجله في ساق الخف دون قراره (بشرى الكريم، باعشن الشافعي، ص 602).

10: لا مانع من لبس المحرم للخاتم وساعة اليد. [انظر: أحكام الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر ص 57].

11: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقًا بما يُعدّ ساترًا في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطارًا عريضًا – كطاقية مثلًا – بحيث تمنع ملامسة الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة، وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه [انظر: أحكام الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص57] وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساترًا في العرف، كما لو وضعت يدها على بعض وجهها [انظر: حاشية البيجوري، 1\482].

12: لا مانع أن تلبس المرأة المحرمة الذهب والحرير، ولكن يحرم عليها إظهار الزينة أمام الأجنبي في الإحرام وغيره، ولا يكون الحج مبرورًا [انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدين عتر ص57-58].
13: يجوز للرجل تغطية الوجه بغير المخيط [انظر: حاشية البيجوري، 1\ 480].

وفي هذا القدر الكفاية لمن أدركته علوم العناية، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة مع توجيهات أخرى للحجاج والمعتمرين.

o

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة