توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين (3)
تاريخ النشر: 25/07/16 | 5:03ما زلنا بصدد ذكر أهمّ وأبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجّاج والمعتمرين، وفي هذا المقال نتمم بقية محظورات الإحرام التي كنّا قد بدأنا ذكرها الأسبوع السابق:
1: يحرم على المحرم إزالة الظفر بالتقليم أو غيره كما ويحرم عليه إزالة الشعر في أي موضع من مواضع الجسم ولو شعرة واحدة ولذا فليتنبه لذلك أثناء حك الرأس أو البدن أو الاغتسال.
2: يحرم على المحرم أن يحلق لنفسه ولغيره قبل دخول وقت الحلق، ويجوز بعد دخوله أن يحلق لنفسه ولغيره اتفاقًا.
3: يحرم على المحرم استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ولو كان للتداوي اتفاقًا. لذا على المحرمين أن يجتنبوا أنواع الصابون المطيب، كما يجب عليهم الاحتياط عند شرائهم شيئًا من الطيب والامتناع من النّوم على شيء مطيب (انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدين عتر، ص 58).
4: يمنع المحرم من الدهن المطيب اتفاقًا واختلف بغير المطيب، حيث قال الحنابلة بجوازه سواءً أكان في الرأس أم اللحية أم سائر البدن، والأحوط تجنبه خروجًا من الخلاف خصوصًا في الرأس (انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدين عتر 59).
5: يحظر على الذّكر لبس ما يستر أصابع الرّجلين كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج، بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، 481، انظر: بشرى الكريم، ص 602)، فإن كان مكشوفًا من الأمام جاز ولا تضر الخياطة التي على الأطراف.
6: لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض.
7: يشترط في تحريم محظورات الإحرام: العمد والعلم بالتحريم والاختيار مع التكليف، فإن انتفى من ذلك فلا تحريم، وأمّا الفدية ففيها تفصيل: فإن كانت من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم، وإن كانت من باب الترفه المحض كالتطيب واللبس والدّهن اشترط في وجوبها ذلك(أي العمد والعلم)، وإن كان فيها شائبة من الإتلاف وشائبة من الترفه، فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلْم لم يشترط في وجوبها ما ذكر، وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع اشترط في وجوبها ذلك، ولا فدية على غير المكلّف مطلقًا. (انظر: حاشية البيجوري، 1\ 480)
فوائد:
– لو طاف وبعد الطواف تبين أنّ على ثوبه نجاسة لم يكن يعلمها أو كان يعلمها فنسيها فلا إعادة عليه.
– لو أحدث شخص أثناء الطواف فإنّه يجب عليه أن يقطع الطواف ويتوضأ، ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية، بل يبني على طوافه السابق، ولو كان قد تعمد الحدث. ولا يضر لو طال الفصل ولكن يسنّ الاستئناف (أي إعادة الطواف من جديد) خروجًا من خلاف من أوجبه (انظر: حاشية البيجوري، 1\466)
– ستر العورة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، وعورة الرّجل في الطواف ما بين السرة والركبة وأمّا المرأة فجميعها عورة عدا وجهها وكفيها.