حكم التلقيح الإصطناعي الداخلي والخارجي
تاريخ النشر: 19/07/16 | 19:20الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين وبعد:
لقد اعتنى الإسلام بالأنساب واحتاط لها وعلى هذا بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة وارتباطهما حيث أوجب أن يكون هذا في ظل عقد زواج صحيح تكريما لنطفة الإنسان التي منها يتخلق الولد.
ومن المقرر طبياً أنّ نطفة الرّجل لا تتخلق إلاّ إذا وصلت إلى رحم امرأة مهيأ لذلك، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الإتصال الجسدي، وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل في رحم المرأة بغير الاتصال الجسدي، وهذا ما يسمى بالتلقيح الإصطناعي .
فما حكم إجراء عملية الإخصاب الإصطناعي في المراكز المخصصة؟
الجواب: لا مانع شرعاً من إجراء عملية التلقيح الاصطناعي إذا دعت إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعاً، كأن يتعذر التلقيح الطبيعي المعروف، وذلك لأنّه يترتب على هذه العملية كشف عن عورة مغلظة ، لذا لا يلجأ إليها في حال إمكان التلقيح الطبيعي، فإن تحققت الضرورة المذكورة جاز مع وجوب مراعاة الشروط التّالية:
1- أن تكون الجهة القائمة على هذا الأمر جهة مختصة موثوق بها، وإذا أَمْكن أن تقوم بهذه العملية طبيبة فلا يجوز أن يقوم بها طبيب رجل لأنّ انكشاف الجنس على جنسه عند الضرورة أخفُّ محذورًا من انكشافه على الجنس الآخر.
2- أن لا يترتب على إجراء عملية التلقيح الخارجي أو الداخلي اختلاط نطف الزوجين بنطف غيرهما.
3- ألاّ يكون هناك طرف ثالث ونعنى بالطرف الثالث أن يكون السائل المنوي من غير الزوج أو تكون البويضة من غير الزوجة أو يكون الرحم من غير الزوجة.
4- ألاّ يترتب عليها محرم شرعي.
5- أن يتم إخصاب البويضة بنطفة الزوج في حال حياته، ونقل هذه البويضة المخصبة في حال الإخصاب الخارجي إلى رحم صاحبة البويضة في حال حياة زوجها والزوجية قائمة أيضًا.
وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان من8- 13 صفر سنة 1407 هجرية، وإليك نص القرار:
وللتلقيح الصناعي صور أو طرق متعددة نذكرها فيما يلي:
أولاً: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ( وهذه صورة محرمة )
ثانيًا: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. ( وهذه صورة محرمة )
ثالثًا: أن يجري تلقيح خارجي بين منيّ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.( وهذه صورة محرمة )
رابعًا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.( وهذه صورة محرمة )
خامسًا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج لأن له زوجتين. ( وهذه صورة محرمة )
سادسًا: أن تؤخذ نطفة من الزوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. ( وهذه صورة مباحة بالشروط السّابقة ).
سابعًا: أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتُلقح تلقيحاً داخلياً. ( وهذه صورة مباحة بالشروط السّابقة ) .
– إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
– أما الطريقان السادس والسابع، فقد رأى مجلس المجمع انه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة ”
والله تعالى أعلم