حكم صلاة المرأة بالبنطال بدون جلباب
تاريخ النشر: 08/08/16 | 0:54ما هو حكم صلاة المرأة بالسراويل أي ( البنطال ) بدون جلباب ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إنّ من شروط صحة الصّلاة ستر العورة بحيث لا يرى لون البشرة ، ولا يشترط أن يكون هذا السّاتر فضفاضاً كشرط لباس المرأة خارج البيت وأمام الأجانب .
وبناءً عليه تصح الصّلاة بساتر ضيق كالبنطال ونحوه وهذا الحكم للرّجال والنّساء على حدٍ سواء، ولكن لا يستحبّ ذلك بل صرّح فريق من أهل العلم كالمالكية والشّافعية بالكراهة، لذا لا ينصح بمثل ذلك ولكن لو صلّت المرأة بالبنطال صحت صلاتها بلا إثم.
جاء في حاشية الإمام ابن عابدين الحنفي:قوله: ( لا يصف ما تحته ) بأن لا يرى منه لون البشرة احتراز عن الرقيق ونحو الزجاج . قوله: ( ولا يضر التصاقه ) أي بالإلية مثلاً. وقوله: ( وتشكله ) من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أمّا لو كان غليظاً لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. ” انظر : حاشية ابن عابدين (2/84) .
وجاء في التّاج والإكليل للإمام المواق المالكي 🙁 وكره محدّد ) قال ابن الحاجب: ما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل ، وفي المدونة: كره مالك الصلاة في السراويل، قال ابن يونس: لأنه يصف. والمئزر أفضل منه. انظر : ” التّاج والإكليل للمواق المالكي: (1/502) – المطبوع بهامش مواهب الجليل – .
وجاء في المجموع شرح المهذب ، للإمام النووي ، (3/171): ” قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلاله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر “. انظر : [المجموع شرح المهذب ، للإمام النووي ، (3/171)] .
– قال الإمام ابن القاسم في شرحه على متن سيدي أبي شجاع لدى ذكره شروط صحة الصلاة: ” والثاني ستر لون العورة عند القدرة “. قال البيجوري شارحاً كلام ابن القاسم: ” قوله: ” لون العورة ” ليفيد الاكتفاء بما يمنع اللون دون الجرم، كالسراويل الضيقة لكون يكره “. [ انظر: حاشية البيجوري على شرح ان القاسم 1/209 ].
وجاء في كشاف القناع ، للإمام البهوتي الحنبلي: ” وسترها ( أي ستر العورة واجب ) بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له، فإن ستر اللون ووصف الحجم أي حجم الأعضاء فلا بأس، لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه ، ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب: ورق شجر وحشيش ونحوها. ” انظر: كشاف القناع، للإمام البهوتي ، (1/313).
يتبين من النقولات السابقة أن الصلاة بالسروال الضيق صحيحة بالاتفاق، ولكن لا يستحب ذلك. فالأولى أن تصلي المرأة بالجلباب فإنه أدعى للخشوع، وأقرب للأدب بين يدي الله تعالى.
والله تعالى أعلم