ما حكم تغطية المحرمة لوجهها ؟
تاريخ النشر: 06/08/16 | 7:48الجواب: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً بما يعدّ ساتراً في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاً – كطاقية مثلاً – بحيث تمنع ملامسة الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة، وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه ( انظر: بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، باعشن الشافعي، ص 602، أحكام الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص 57 ) وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساتراً في العرف كما لو وضعت يدها على بعض وجهها. انظر: (حاشية البيجوري، 1\ (482.