ما حكم استعمال المحرم للصابون ؟
تاريخ النشر: 13/08/16 | 7:49الجواب: ينظر في المسألة: إذا لم يكن الصابون مطيباً فلا بأس، ولكن الأفضل ألاّ يستعمله في الرأس والوجه خروجاً من الخلاف، وهذا مذهب الحنابلة ( انظر: كشّاف القناع، 2\200 )، وأمّا إذا كان الصابون مطيباً فإنّه يحرم على المحرم استعماله في ثوبه أو بدنه مطلقاً باتفاق الفقهاء. ( انظر: حاشية البيجوري، 1\488، مطالب أولي النّهى، 2\332-333، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر، 140 ) ويأخذ حكم الصابون المطيب المناديل المعطرة والكريمات ونحوها، فإنّه يحرم استعمالها ويجب فيها الجزاء إن استعملها عالماً بالحرمة، والفدية في هذه الحالة هي: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأمّا إذا استعمل الصابون المطيب أو المناديل المعطرة أو الكريمات ونحوها جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية.