حكم الشرع في قضاء الصلاة الفائتة
تاريخ النشر: 30/11/13 | 11:11كيف يتصرف المسلم مع الصلوات التي فاتته لظروف خارجة عن إرادته؟
– يقول د. سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: الصلوات الخمس المكتوبة عمود الإسلام، وركنه الأول بعد الشهادتين، وقد أوجبها الله تعالى في مواقيت محددة، لعموم قوله سبحانه: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" فلا يجوز لمسلم مكلف أن يتركها أو أن يؤخرها عن مواقيتها بغير عذر.
فإذا فاتت إحدى الصلوات الخمس أحد المسلمين لعذر من الأعذار فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يبادر بأدائها قضاء، سواء كان الفوات بعذر أم بغير عذر. لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: "أقم الصلاة لذكري".
وورد في بعض كتب الحديث بلفظ: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قضاء الفوائت من الصلاة المكتوبة ليس حقاً لكل أحد، وإنما هي حق خاص لمن فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان فقط. وعلى من ترك الصلاة المكتوبة لغير هذين السببين أن يبوء بإثمه يوم القيامة. وقد ذكر بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة؟ فقال: "إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، والصلاة المقضية التي يأتي بها صاحبها بعد فوات وقتها تجب عند الإمكان على سبيل الفور العادي، بحيث لا يعد مفرطاً عند بعض الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها". أي فور تذكرها مع مراعاة السكينة والوقار. وقضاء الفوائت يكون على التراخي، وإن كان المستحب أن يقضيها على الفور. لما روي من حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضير.. ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ. ونودي بالصلاة فصلى بالناس".
حقا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الصلاة يا سيدي لا تقضى
الا ان كنت نائما فتيقظت او ناسيا فت>كرت