دور جهاز حماية المنافسة وعلاقته بالأجهزة الرقابية الأخرى

تاريخ النشر: 09/09/16 | 9:51

أولاً: بعض المفاهيم العامة
1.ما هو المقصود بالمنافسة؟
المقصود بالمنافسة بصفة عامة هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع والخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء.

2. كثيرا ما يَحدُث خلط بين مفهوم المنافسة والتنافسية، فما الفرق بينهما؟
تختلف التنافسية عن المنافسة التي سبق تعريفها، فالتنافسية هي قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين من خلال تحسين جودة منتجاتها أو خفض تكلفتها أو الاثنين معاً، أو بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت، هذا وتعتبر المنافسة المحرك الأساسي للشركات العاملة في السوق لزيادة قدرتها التنافسية.

3. ما هي الآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة؟
هناك عدة آثار إيجابية تعود بالنفع على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة.
الفوائد التي تعود على المستهلك هي:

• تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق. • ارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها.
• تطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار. • ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
أما الفوائد التي تعود على السوق فهي:
• جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط.
• توليد المزيد من فرص العمل. •ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

4. ما هي العلاقة بين المنافسة والسوق الحر؟
هناك علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر، حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص أو الشركات للسوق، وتحدد فيه الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة، وهو الأمر الذي يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قِبَل الشركات، مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.

5. كثيراً ما يحدث خلط بين مفهوم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟ فما الفرق بينهم؟يخلط العامة عادةً بين هذه المفاهيم الثلاثة، وكثيراً ما تُستخدم كبدائل لبعضها البعض، وهو ليس بالأمر الصحيح. فالاحتكار يقصد به اقتصادياً: وجود مُنْتِج وحيد للسلعة أو الخدمة، وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لهذه السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك، ومن ثم يستطيع المُنتِج التحكم في السوق ومنع دخول منافسين جدد. أما السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة، فتعني الوضع الذي يحدث، عادةً، متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة وهي:

• زيادة حصة الشخص عن (25%) من السوق. •أن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال في أسعار السلع أو الخدمات.
• عدم قدرة المنافسين على الحدِّ من تأثير الشخص المُسيطِر.

وأخيراً الممارسات الاحتكارية، وهي تتحقق عندما يستغل الشخص المُسيطِر وضعه داخل السوق في رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أي منافس جديد أو محتمل، الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك. (وللتعرف على مزيد من أشكال الممارسات الاحتكارية يرجى الرجوع إلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية)
وبناءً على ما سبق لا يجرم قانون حماية المنافسة السيطرة أو الاحتكار، وإنما يجرم إساءة استخدام الوضع المسيطر

6. ما هي الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية؟
الآثار السلبية التي تنتج عن الممارسات الاحتكارية تتمثل بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم المعروض في السوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات، وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.

7. هل كل زيادة في الأسعار تكون بسبب ممارسات احتكارية؟
لا خلاف على أن زيادة الأسعار قد تكون نتيجة لممارسات احتكارية، إلا أنه ليست كل زيادة في الأسعار تكون نتيجة عن هذه الممارسات الاحتكارية، وإنما قد تكون الزيادة نتيجة عدة أسباب أخرى منها:

• ارتفاع التكلفة لدى المصانع.
• الزيادة في الطلب من قِبَل المستهلك بما يفوق العرض المتاح في السوق.
• قد تكون طبيعة السوق غير تنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية في ذات السوق.
8
. لماذا لم يلجأ قانون حماية المنافسة إلى تجريم الاحتكار؟
لأن الاحتكار قد ينتج عن عدة أسباب ليس لها علاقة بنشاط غير صحيح تقوم به الشركة، فمثلاً قد يكون هذا الاحتكار نتيجة لإجراءات أو قواعد قانونية؛ كالنص من قِبَل المحكمة على أن هذه الشركة هي المُرخَّص لها فقط العمل في هذا النشاط، وهو ما يعرف بالاحتكار القانوني، مثلما حدث في حالة “الشركة المصرية للاتصالات” عندما نص قانون الاتصالات أن للشركة دون غيرها الحق خلال فترة زمنية محددة في القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التواصل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى، أو قد يكون الاحتكار نتيجة لطبيعة النشاط ذاته، حيث تستلزم بعض الأنشطة أن يكون للشخص حصة كبيرة في السوق حتى يكون الاستثمار مجدي اقتصاديا، وهو ما يحدث في قطاعات مثل “قطاع الكهرباء، وقطاع المياه”، وهو ما يعرف بالاحتكار الطبيعي، وأخيرا قد يكون الاحتكار نتيجة لكفاءة اقتصادية للشركة مقارنة بباقي منافسيها.

9. ما هي الأدوات التي تملكها الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟
تمتلك الحكومة العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، ومن أهمها وأعظمها مردوداً هو تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق، وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال إزالة كافة القيود القانونية والإجرائية التي تساهم في ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة. الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حجم المعروض أو خفض الأسعار أو زيادة الجودة أو تشجيع الابتكار أو جميعهم معاً.

10. ما هو المقصود بالاندماج والاستحواذ؟
يتحقق الاندماج عندما يقوم شخصين أو أكثر بإبرام عقد يترتب عليه اتحاد ذمتهما المالية، وهو إما أن يكون بطريق الضم أو بطريق المزج
الاندماج بطريق الضم: يكون عندما تقوم شركة بضم شركة أخرى أو أكثر إليها.
الاندماج بطريق المزج: يكون عندما تحل جميع الشركات الراغبة في الاندماج فتنشأ شركة جديدة تتلقى جميع أصول وخصوم الشركات التي يتم إدماجها. ومن أشهر أمثلة عمليات الاندماج: تلك التي تمت في قطاع البنوك في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦، عندما اندمج بنك مصر الدولي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال. أما المقصود بالاستحواذ فهو كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص، أيا كان نسبتها، يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات، ومن أشهر أمثلة عمليات الاستحواذ: استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح على حصة حاكمة (بلغت 50.2% في مايو 2006) من شركة الدخيلة للصلب، مكنتها من السيطرة الفعلية على الإدارة وفي اتخاذ القرارات.
ثانياً: نظرة عامة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

11. متى صدر القانون وما هو هدفه؟
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، وفي أغسطس 2005 تم تعديل لائحته التنفيذية بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، وفي عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و 193 لسنة 2008، ثم عدلت اللائحة التنفيذية في عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010. وأخيراً في 12 يوليو 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والجهاز الأن في انتظار تعديل لائحته التنفيذية.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون مما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية.

12. على من ينطبق قانون حماية المنافسة؟
يسري القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة (ولمزيد من التفاصيل حول تعريف الأشخاص، يرجى الرجوع إلى المادة ( 2- أ) من القانون والمادة (5) من اللائحة التنفيذية). وتسري أيضا أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تشكل جرائم طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المادة (5) من القانون)

13. ما الذي يخرج عن نطاق تطبيق القانون؟ وما هي الاتفاقات التي يجوز إعفائها من القانون؟
لا تسري أحكام هذا القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر وفقاً للمادة (9) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.

أما الاتفاقات المعفاة فهي كالآتي:
إعفاء وجوبي:
الاتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر بناءً على قرار مجلس الوزراء وفقاً للمادة (10) فقرة أولي، وهو إعفاء بقوة القانون.

إعفاء جوازي من قبل الجهاز:
الاتفاقات أو الممارسات الخاصة بالمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر (سواء كان عن طريق شركات حكومية/خاصة – جمعيات– أو اتحادات) متى كانت تلك الاتفاقات أو الممارسات من شأنها أن تحقق أي من الآتي:
تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
المصلحة العامة

(مادة 9 فقرة ثانية من القانون)
الاتفاق أو التعاقد الذي يتم بين شركات متنافسة إذا كان من شان هذا الاتفاق تحقيق كفاءة اقتصادية تتمثل في تحقيق نفع واضح للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، على سبيل المثال قد يكون هذا النفع هو انخفاض سعر السلعة او الخدمة او ارتفاع جودتها او تطوير مواصفتها.

(مادة 6 فقرة أخيرة من القانون).

14. ما هي الاتفاقات والممارسات التي يحظرها القانون؟

يحظر القانون بعض الأفعال التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي، ويتضمن ذلك:

• المادة (6) الاتفاقات الأفقية: حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في ذات السوق المعنية إذا كان من شأن ذلك الحد من المنافسة.

•المادة (7) الاتفاقات الرأسية: حظر الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمنافسة بالسوق بما يفوق النفع الذي قد يترتب على مثل هذه الاتفاقات.

• المادة (8) إساءة استخدام الوضع المسيطر: يحظر القانون على الشخص الذي تتوافر له السيطرة على السوق، وفقاً لتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة كما سبق تعريفها، ارتكاب أي من الممارسات التي تضر بالمنافسة.

15. ما هو المقصود بالاتفاقات الأفقية (المادة 6)؟
الاتفاق الأفقي الضار بالمنافسة هو اتفاق صريح ينعقد بين شركات عاملة في صناعة معينة داخل السوق المعنية بحيث تتفق هذه الشركات على التنسيق فيما بينها بما يتعلق بالأسعار أو كمية الإنتاج المعروضة، أو التواطؤ في المناقصات أو تقسيم الأرباح فيما بينهم، وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة ربحية الأطراف المنخرطة في الاتفاق.

جرم قانون حماية المنافسة الاتفاقات الأفقية التي تضر بالمنافسة والتي من شأنها:
• رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات.
• اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية محددة أو مواسم معينة.
• التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات.
• تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الإنتاج.
(ولمزيد من التفاصيل حول الاتفاقات الأفقية يرجى الرجوع إلى المادة (11) من اللائحة التنفيذية)

16. ما هو المقصود بالاتفاقات الرأسية (المادة7)؟ وهل كل الاتفاقات الرأسية مجرمة بقانون حماية المنافسة؟
الاتفاق الرأسي الضار بالمنافسة هو اتفاق يبرم بين الشركة وأحد الموردين أو العملاء الذين يعملون في مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة، وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة ربحية الأطراف المنخرطة في الاتفاق دون النظر إلى مصلحة المستهلك أو حرية السوق.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقات الرأسية ليست كلها مجرمة بالقانون، وإنما فقط الاتفاقات التي تضر بالمنافسة، فعند فحص هذه الحالات يجب النظر إلى كل حالة على حدة لبيان ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد يؤدي إلى الحد من المنافسة من عدمه، وذلك في ضوء العوامل الآتية:

• تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق. •وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.
• اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلامة.
• مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة
(ولمزيد من التفاصيل حول الاتفاقات الرأسية يرجى الرجوع إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية)

17. كيف تحدث إساءة استخدام الوضع المسيطر (المادة 8)؟
تحدث إساءة استخدام الوضع المسيطر إذا قامت شركة مُسيطِرة في سوق معنية بعمل ممارسات من شأنها إقصاء المنافسين من السوق أو منعهم من دخوله، مما يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وقد حدد القانون مجموعة من الأفعال يحظر على الشخص المُسيطِر إتيانها، فإذا قام الشخص المسيطر بأي فعل من الأفعال التسعة التي حددها القانون على سبيل الحصر، يكون قد أساء استخدام وضعه المسيطر، وبالتالي يخالف المادة (8) من قانون حماية المنافسة.

(ولمزيد من التفاصيل حول الأفعال المحظورة في المادة (8) يرجى الرجوع إلى نص المادة في القانون)

18. ما هي العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين؟
وفقاً للتعديلات الخاصة بالقانون رقم 56 لسنة 2014، تحولت العقوبات المنصوص عليها في القانون من فرض غرامات ثابتة إلى فرض الغرامة النسبية، أي نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة بما يسمح للقانون تحقيق العدالة عند فرض الغرامة فضلاً عن تحقيق الردع المطلوب، وتنقسم العقوبات على النحو الآتي :

عقوبات خاصة بالممارسات الاحتكارية
• مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر في المائة، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الاحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة ألف جم ولا تجاوز خمسمائة مليون جم.
• مخالفة المادتين (7،8)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جم ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جم.

وتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.
كما نص القانون علي مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات الاحتكارية بحديها في حالتين:

• إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة.
• وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز بتصحيح الأوضاع في حالة ثبوت مخالفة طبقا لنص المادة (20) من القانون.

عقوبات أخرى:

تقديم بيانات غير صحيحة (غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه).
عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الجهاز (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز (غرامة من 50 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).

عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه). الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال 30 يوم من تاريخ نفاذها (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
وقد تم تغليظ كافة هذه الغرامات في التعديل الأخير للقانون لزيادة فاعلية القانون والجهاز، هذا وتختص المحكمة بفرض كل الغرامات السابق ذكرها، حيث إن الجهاز لا يمكنه من تلقاء ذاته فرض هذه الغرامات أو أي غرامة تأتي بقرار من المحكمة.

19. كيف يحدد مقدار الغرامة ما بين الحد الأدنى والأقصى؟
لا توجد أحكام تشريعية فيما يخص تحديد الغرامة الجنائية ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، حيث يخضع ذلك إلى سلطة القاضي التقديرية، ويمكن للقاضي أن يستند إلى عدة معايير استرشادية لتحديد الغرامة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وتنقسم هذه المعايير إلى معايير موضوعية ومعايير شخصية:

•المعايير الموضوعية: مثل جسامة الجريمة وضررها، والظروف المحيطة بالجريمة، وطريقة تنفيذها، ومدى اشتراك الحكومة في هذه المخالفة، ومدى سرعة الشركات المخالفة من تلقاء ذاتها في إزالة المخالفة، ومقدار التعاون مع الجهاز في إتاحة المعلومات والبيانات المطلوبة.
• المعايير الشخصية: مثل سوء أو حسن النية للمتهم، والأسباب وراء ارتكاب الجريمة.

20. هل هناك مسار أخر يمكن أن يلجأ إليه الجهاز غير المسار الجنائي؟
نعم، وفقاً لقانون حماية المنافسة، يمكن لأعضاء مجلس إدارة الجهاز اللجوء إلى المسار الإداري فقط – ويقصد به الأخذ بإجراءات معينة لإزالة المخالفة – أو الجمع بين المسارين الإداري والجنائي، والأمر في النهاية يختلف من حالة إلى أخرى، حيث أعطى القانون الحرية إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال، هناك عدد من القضايا اكتفى مجلس الإدارة فيها إلى اللجوء إلى المسار الإداري عن طريق مخاطبة الشركات المخالفة بإزالة المخالفة وتصحيح الوضع في السوق “مثلما حدث في حالة ماراثون الأقصر الدولي، عندما أوصى الجهاز بوقف ربط الاشتراك في سباق ماراثون الأقصر الدولي بخدمة الإقامة الفندقية بالإضافة إلى تكليف شركة إيفينت سبورتس، والتي ثبت قيامها بمخالفة قانون حماية المنافسة، بفتح باب الاشتراك في السباق لكافة المتقدمين للحصول على الخدمة الشاملة دون تحميل المتقدم أية مصاريف إضافية”، ويلجأ الجهاز إلى هذا المسار نظراً للحاجة الملحة في سرعة اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجابياً على كل من السوق والمنافسة والمستهلك في حالات بعينها.

21. هل يجوز التصالح في القضايا؟ وكيف يتم؟
يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بعد موافقة أغلبية أعضائه، التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وإيماناً بأهمية التصالح، ميزت تعديلات القانون الأخيرة بين مرحلتين للتصالح على النحو التالي:

(أ‌) مرحلة قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها، وتكون مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.
(ب‌) مرحلة بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات، وتكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

كما يظل من حق مجلس الإدارة رفض التصالح إذا كان الضرر المترتب على المخالفة ضررا جسيما أو أن تكون نية الشركة واضحة في الإضرار بالمنافسة، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع تلك الدعوى.

22. هل يسمح قانون حماية المنافسة بتعويض المتضررين؟
لا ينص القانون على قيام الجهاز بتعويض المتضررين، كما أن الغرامات التي تفرض على المخالفين تحول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يتحصل عليها الجهاز، ويظل حق المتضررين اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك أو القضاء الإداري، إلا أن استشعاراً من الجهاز بالمسئولية قد قام في بعض الحالات التي ثبت بها مخالفة بالنظر في القيام ببعض التعويضات مثلما حدث في حالة شبكة الجزيرة الإعلامية عندما أتاح الجهاز حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقاً فضلا عن إتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي، ومن هذا المنطلق ساهم الجهاز في رد جزءاً من حقوق المتضررين.

23. هل ينظم القانون الاندماج والاستحواذ؟
لا يعطي القانون الحق للجهاز لمراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكنه يلزم كل شخص كان طرف في عملية اندماج أو استحواذ إخطار الجهاز بذلك، ويجب تلقِّي الإخطارات من الأشخاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام تسجيل عملية الدمج والاستحواذ، متى كان رقم أعمالهم السنوي تجاوز 100 مليون جنيه مصري في آخر ميزانية، ويتم حساب رقم الأعمال بناءً على إجمالي رقم أعمال البائعين والمشترين، ويكـون تقديم الإخطار إلى الجهاز كتابة.

(ولمزيد من التفاصيل حول الاندماج والاستحواذ يرجى الرجوع إلى المادة (19) من القانون)

24. هل يسمح قانون حماية المنافسة بالتسعير الجبري؟
لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها، وبخلاف ذلك وفقاً لقانون حماية المنافسة وفي ظروف استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر ولكن لفترة زمنية محددة وبعد أخذ رأي الجهاز. (ولمزيد من التفاصيل حول التسعير الجبري، يرجى الرجوع إلى المادة (10) من القانون)

25. ما هي الدول العربية الأخرى التي لديها قانون لحماية المنافسة؟
إلى جانب مصر، أصدرت عدد من الدول العربية قوانين لحماية المنافسة، كتونس والعراق وسوريا والأردن والسعودية واليمن والسودان والمغرب والكويت والجزائر وقطر، وتعتبر تونس هي الدولة الأولى في الوطن العربي في إصدار قانون لحماية المنافسة عام 1991 وإنشاء مجلس للمنافسة عام 1995.
ثالثاً: نبذة عن جهاز حماية المنافسة ودوره، وعلاقاته بالأجهزة الرقابية الأخرى

26. ما هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟ وما الغرض من إنشاءه؟
جهاز حماية المنافسة هو جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء (الوزير المختص)، وهو أُنشئ ليكون الجهاز المسئول عن تطبيق قانون حماية المنافسة ومراقبة الأسواق للتأكد من أن العاملين بالسوق يمارسون النشاط الاقتصادي بالشكل الذي لا يضر بالمنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة ودعم سياسات المنافسة في المجتمع المصري.

26. متى أُنشئ جهاز حماية المنافسة؟ وأين يقع مقره؟
أنشئ الجهاز مع سريان قانون حماية المنافسة في 16 مايو 2005، وتم تشكيل أول مجلس لإدارته في أغسطس 2005 وبدأ الجهاز في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات من الناحية العملية بدءا من يناير 2006.
ويقع مقر الجهاز بالقاهرة الكبرى في القرية الذكية، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وليس للجهاز فروع أو مكاتب أخرى سواء في القاهرة الكبرى أو في الأقاليم.

27. كثيراً ما يحدث خلط بين أدوار كلٍّ من جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك وجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، فما الفرق بينهما؟
يحدث هذا الخلط لوجود هدف موحد لتلك الأجهزة الثلاث وهو حماية المستهلك والأسواق من أية ممارسات ضارة، ولكن دور كل جهاز منهم يختلف عن الآخر، فجهاز حماية المنافسة أُنشئ من أجل توفير بيئة تنافسية يمارس فيها الأشخاص والشركات نشاطهم الاقتصادي بحرية، مما يعزز المنافسة في السوق ويساهم في إتاحة السلع والخدمات لجموع المستهلكين بجودة أعلى وأسعار أقل.
أما جهاز حماية المستهلك أُنشئ من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك الفرد في حالة حصوله على منتجات معيبة أو غير صالحة للاستخدام أو غير مطابقة للمواصفات.

وأخيراً، جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية والذي أُنشئ من أجل الحفاظ على الأسواق من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة من خلال التأكد من أن قيمة السلع المُصدَّرة إلى مصر توازي قيمتها العادية في بلد التصدير، وأيضاً من مهامه اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعم أيٍّ كان صورته في حالة إضراره بالصناعة المحلية، وأخيراً اتخاذ التدابير الوقائية في حالة زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل كبير مما قد يهدد بحدوث ضرر للصناعة المحلية.

28.إلى جانب الأجهزة المذكورة في السؤال السابق، هناك أجهزة رقابية أخرى بالسوق المصري، فما علاقة جهاز حماية المنافسة بها؟
هناك بالفعل أجهزة رقابية أخرى بالسوق المصري، مثل: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين … إلخ. كلٍّ من تلك الأجهزة تختص بقطاع محدد، فعلاقة جهاز حماية المنافسة بكل هذه الأجهزة هي علاقة تكاملية هدفها الأساسي في النهاية هو حماية حقوق المستهلك والصالح العام، وقد أدرك جهاز حماية المنافسة أهمية هذه العلاقة فبادر بتوطيد العلاقات مع كثير من هذه الأجهزة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها، وهو مستمر في بذل مجهوداته في هذا الصدد.

وجدير بالإشارة، إلى أن القانون قد نص على أن من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة التنسيق مع الأجهزة القطاعية الرقابية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الأجهزة المختلفة.

29.هل يتمتع جهاز حماية المنافسة بالاستقلالية التامة؟
يتبع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الوزير المختص (رئيس مجلس الوزراء وله أن يفوض من يراه)، ومع ذلك يتمتع بقسط كبير من الاستقلالية خاصةً في النواحي الفنية على نحو ما جاء في التعديلات الخاصة بالقانون رقم 56 لسنة 2014 ، ويشمل ذلك:

• طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها يتم من خلال تقديم الطلب من جانب رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه، وذلك في كافة المخالفات الواردة في القانون.
• يتم قرار التصالح في القضايا بقرار صادر عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في كافة المخالفات الواردة في القانون.
• عدم قابلية أعضاء مجلس الإدارة للعزل إلا في حالات محددة، وهي: الاستقالة، الوفاة، انتهاء علاقة العضو القانونية بالجهة التي يمثلها، صدور حكم جنائي نهائي في جناية أو جنحة يمس السمعة والاعتبار.
• قلة عدد ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة (عضوين فقط من أصل عشرة أعضاء)، الأمر الذي من شأنه أن يزيل أية شبهة تدخل حكومي في قرارات الجهاز.
• عدم قدرة الوزير المختص أو أي سلطة تنفيذية أخرى على وقف أو تعديل قرارات الجهاز.
• يتم تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز.
• سلطة الجهاز في المبادرة بدراسة أي سوق للكشف عن الممارسات الاحتكارية دون انتظار تلقي بلاغات من ذوي الشأن.
• تمتع العديد من العاملين بالجهاز بسلطة الضبط القضائي، ومن ثم قدرتهم على الاطلاع على المستندات والبيانات الخاصة بأية جهة حكومية أو غير حكومية دون الحصول على إذن/ ترخيص مسبق من قبل الوزير المختص أو أية سلطة تنفيذية أخرى.

30. ما هي رؤية ورسالة الجهاز؟

رؤية الجهاز أن يكون الأداة الأولى لضمان المنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي.

ومن هذا المنطلق، تكون رسالة الجهاز هي إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعراً والأكثر تنوعاً. ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة.

31. ما هي أهداف الجهاز الذي يسعى إلى تحقيقها؟
ى الجهاز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

• أولا: تدعيم دور الجهاز وتعزيز فاعليته في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• ثانيا: تقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها.
• ثالثا: نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة.
• رابعا: تنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية لرفع كفاءة الأداء.
• خامسا: التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى، لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.

32. ما هي المهام التي يقوم بها الجهاز؟
حدد القانون اختصاصات الجهاز التي تساعد في تحقيق الهدف من إنشائه، وتشمل:

• فحص الشكاوى، والقيام بالمبادرات البحثية، وإبداء الآراء الاستشارية.
• إعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في الدولة.
• اتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون في حالة إثبات وجود مخالفة .
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
•إعلام العامة باختصاصات ووظائف القانون ونشر ثقافة المنافسة.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات التي يتخذها الجهاز.
•إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية.
(ولمزيد من التفاصيل حول اختصاصات الجهاز، يرجى الرجوع إلى المادة 11 من القانون)

33. هل يُمنَح للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية؟ وما هي الصلاحيات التي تمنحها تلك الضبطية؟
حدد القانون مجموعة من العاملين بالجهاز، يكون لديهم صفة الضبطية القضائية وهم المدير التنفيذي والباحثين القانونيين والاقتصاديين وأخصائي تكنولوجيا المعلومات، وتعطي هذه الصفة للعاملين بالجهاز مجموعة من الصلاحيات تتضمن الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات، والحصول على البيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وجدير بالإشارة، أن سلطة الضبط القضائي لدى العاملين بالجهاز تمتد إلى شركات قطاع الأعمال العام، ولا تتقيد بالقيد الوارد في المادة (55) من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام الخاص بضرورة استصدار إذن من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة قبل مباشرة أعمال الضبط القضائي.

وكما سبق الإشارة، فإن عقوبة عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية الغرامة من 20 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

34. ما هي الجهود التي يبذلها الجهاز للتوعية؟
يبذل الجهاز مجهودات حثيثة لتوعية الجمهور وتشمل:
تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات لتوعية المجتمع بالقانون وأحكامه.
نشر البيانات الصحفية الخاصة بالحالات (بلاغات – دراسات) التي ينتهي منها الجهاز.
نشر سياسات الجهاز أو أية تعديلات في القانون أو مستجدات أخرى.
إعداد التقرير السنوي والكتيبات التوضيحية.
نشر ثقافة المنافسة وضوابطها وما يطبق بالبلدان الأخرى.
نشر مقالات للتوعية بأهمية المنافسة للاقتصاد القومي والرسائل ذات الصلة بذلك.
نشر مقالات مقارنة بين أنشطة جهاز حماية المنافسة المصري والأجهزة النظيرة له عالميا.
إعداد عدة برامج توعية للجهات المعنية.
التواصل الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

35. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه جهاز حماية المنافسة؟
أهم التحديات التي تواجه الجهاز هي:

• عدم وجود سياسة عامة للمنافسة على مستوى الدولة.
• نقص الوعي بثقافة المنافسة .
•استحواذ القطاع غير الرسمي على نسبة كبيرة من الاقتصاد، مما يصعب توفير البيانات والمعلومات التي تفيد في الدراسات والبحوث التي يجريها الجهاز.
• صعوبة الحصول على البيانات ودقة المعلومات.
• عدم وضوح الخط الفاصل بين دور جهاز حماية المنافسة والأجهزة الرقابية القطاعية الأخرى لدى بعض الجهات الحكومية والأجهزة القطاعية.
• القيود الحالية على استقطاب الخبرات التقنية للعمل بالجهاز وصعوبة استكمال الهيكل الوظيفي.
• تعدد الجهات المعنية بعد اتخاذ قرار مجلس إدارة الجهاز بوجود مخالفة (فبعد قرار مجلس الإدارة بوجود مخالفة وطلب تحريك الدعوى الجنائية لنيابة الشئون المالية والتجارية، وإذا ما ثبتت المخالفة يتم تحويلها إلى المحاكم الاقتصادية لإصدار الغرامة في إطار ما نص عليه القانون)، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استغراق زمن طويل مما يتطلب التنسيق والتفهم من جانب كافة الجهات المعنية.

3. ما هو مصدر ميزانية الجهاز؟
للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، ويُرحَّل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
(2) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.
(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

(ولمزيد من التفاصيل حول ميزانية الجهاز، يرجى الرجوع إلى المادة 14 من القانون)

37. هل يستحق الجهاز رسوماً عن البلاغات المقدمة أو عن الخدمات التي يقدمها؟
لا يستحق الجهاز رسوماً لفحص البلاغات المقدمة إليه، وبالنسبة للخدمات الأخرى التي يقدمها الجهاز حددت اللائحة التنفيذية الرسوم التي يستحقها الجهاز كالآتي:
• تقوم الشركات الخاصة التي تدير مرفق عام بدفع رسم مقداره 10 آلاف جنيه مصري، وذلك مقابل الطلب الخاص بإخراجها من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون، ويستحق ذات الرسم عند تقديم طلبات التجديد.
• يحصل الجهاز رسماً مقداره 100 جنيه مقابل كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات المسموح للجهاز بتداولها.

38. ما هو التشكيل الحالي لمجلس إدارة الجهاز؟
وفقاً للتعديلات الخاصة بالقانون رقم 56 لسنة 2014، حدد القانون أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من الوزير المختص، وذلك على الوجه الآتي:
•رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة، ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلته بالغير.
• مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس، يختاره رئيس مجلس الدولة.
•اثنان يمثلان الوزارات المعنية، يقوم بترشيحهم الوزير المختص.
• ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة.
• ثلاثة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لحماية المستهلك، على أن يختار كل اتحاد من يمثله.

وتكون مدة المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وجدير بالذكر أن تشكيل مجلس إدارة الجهاز المشار إليه لن يسري إلا بعد انتهاء مدة المجلس الحالي في 24 نوفمبر 2017.

39. ما هي اعتبارات ومبادئ العمل بالجهاز؟
هناك مجموعة من الاعتبارات التي يحرص الجهاز على العمل بها، وهي:
• الحيادية والاستقلالية في اتخاذ القرار
هناك مجلس إدارة مستقل يقوم باتخاذ القرار بالتصويت، ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات، أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.

• السرية
• يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات مجلس الإدارة.
• كما يحظر عليهم أيضا إفشاء المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات المعروضة أو الكشف عن مصادرها.
• يحظر على العاملين بالجهاز العمل لدى الأشخاص الذين خضعوا أو الخاضعين للفحص لمدة سنتين من تركهم للخدمة.
• يحظر استخدام المعلومات أو مصادرها لغير الغرض الذي قدمت من أجله.
• الشفافية
•إصدار نشرة دورية (القرارات والتوصيات والإجراءات).

د. عادل عمار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة