رأي الشرع في المعازف
تاريخ النشر: 23/09/16 | 3:38الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
استعمال أو استماع المعازف كالعود والكمان وغيرها من الأدوات الوتريه والشبابة والناي وغيرها من آلات النفخ: حرام.
وهذا قول جمهور العلماء منهم: [الشافعية ¡ والمالكية ¡ والحنابلة ¡ والحنفية ¡ وقال به ابن القيم ¡ والسيوطي ¡ وأبو بكر الطرطوشي وغيرهم . وهو قول عدد من العلماء المعاصرين منهم: د.عمر سليمان الأشقر ¡ ومحمد الحامد ¡ وعبد العزيز بن باز ¡ واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية وغيرهم] .
الأدلة:
1 – عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر ¡ والحرير ¡ والخمر ¡ والمعازف). [أخرجه البخاري تعليقاً وهو حديث صحيح صححه ابن حجر وابن القيم وغيرهما] .
والحر: أي الزنا ¡ فلو كانت المعازف حلالا لما ذمهم على استعمالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والزنا .
2 – عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ¡ ورنة عند مصيبة). أخرجه البزار وهو حديث حسن] .
والرنة: نواح.
3 – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في هذه الأمة خسف ومسخ ¡ وقذف فقال رجل : يا رسول الله متى ذلك ؟ قال: إذا ظهرت القينات ¡ والمعازف ¡ وشربت الخمور). [أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح] .
4 – عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليشربن من ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ¡ يعزف على رؤوسهم بالمعازف القينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير). [أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح].
فهذه طائفة من الأحاديث الصريحة والصحيحة في تحريم المعازف.
قال ابن القيم رحمه الله – خلال ذكره أحاديث النهي عن المعازف: إذا لم يستفد التحريم من هذا النهي ¡ لم يستفد التحريم من النهي.
وهذا النهي تؤكده طائفة من الأحاديث الصحيحة غير الصريحة ¡ وطائفة من الأحاديث الضعيفة الصريحة ¡ وطائفة من أقوال الصحابة الكرام ¡ وطائفة من أقول المفسرين.
وهذه طائفة من أقوال العلماء زيادة في البيان:
قال الشافعي رحمه الله: “وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق”.
نص الإمام أحمد رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور (نوع من العيدان) وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها.
وقال أبو يوسف رحمه الله في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: أدخل بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذنهم لأمتنع الناس من إقامة الفرض.
قال الشيرازي رحمه الله في المهذب ما موجزه: لا يجوز أخذ العوض عن المنافع المحرمة فلا يجوز أخذ العوض مقابل الزمر لأنه كالميتة والدم.
قال النووي رحمه الله ما مجمله: الطنبور ¡ والعود ¡ وسائر المعازف ¡ والأوتار ¡ واليراع (الشبابة) يحرم استعماله واستماعه.
وسمى ابن القيم رحمه الله استماع المعازف: اللغو الباطل ¡ الزور ¡ قرآن الشيطان ¡ منبت النفاق في القلب ¡ الصوت الأحمق ¡ الصوت الفاجر صوت الشيطان مزمور الشيطان وبين ابن القيم حرمة سماع المعازف وبين أضراره التربوية (أنظر إغاثة اللهفان).
قال المازري رحمه الله: إذا كان الغناء بآلة ¡ فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذلك المزمار.
قال العلامة المودودي رحمه الله في كتابه (موجز تجديد الدين): الفنون الجاهلية الخالصة كالرقص والموسيقى.
قال العلامة محمد الحامد رحمه الله: الآلات المطربة حرام ولو بلا غناء كالمزمار والطنبور والعود.
والله تعالى أعلم