الحلف على الزوجة لفعل شيئ أو تركه “طلاق معلق”

تاريخ النشر: 30/10/16 | 0:02

أفاد مجمع البحوث الاسلامية، في فتوى لها، أن الحلف بلفظ “علي الطلاق” لفعل شيئ أو تركه من قبيل الطلاق المعلق الذي يرجع فيه لنية الحالف فإن قصد طلاقًا فهو طلاق إذا وقع الشرط، وإن لم يقصد الطلاق فلا يحسب طلاقًا ولكن عليه كفارة يمين.
وأوضح المجمع في فتوى على صفحتهه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن كفارة اليمين كما هو معلوم فى الآية الكريمة “فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ”.
جاءت الفتوى ردا على سؤال ورد إلى المجمع مضمونه: “قلت لزوجتي علىّ الطلاق لن تخرجي من البيت وخرجت؟”.

111

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة