ضوابط وشروط إستبدال الذّهب القديم بالذّهب الجديد
تاريخ النشر: 11/11/16 | 6:40ما حكم استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع التفاوت في الوزن بسبب الجودة والرداءة واختلاف العيار في كلّ منهما ؟
تصوير المسألة: أن يأتي بعض الناس إلى الصّائغ ( تاجر الذّهب ) ويقوم بمبادلة أو بيع الذهب القديم بذهب جديد مع التفاضل بالوزن وذلك كأن يبيع شخص ذهبا قديما وزنه 100 غرام عيار 14 على سبيل المثال ب 80 غرام ذهب جديد عيار 21 .
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة باتفاق الفقهاء لوجود التفاضل بين العوضين وهذا قول المذاهب الأربعة وهذا ما أكده وأقره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م ، حيث جاء في قرار المجمع بشأن تجارة الذّهب ما مفاده: إنّ المجمع يؤكّد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة … ” قرار رقم 84 (1/9). ولكن لا مانع من المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أنّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني. ( انظر : قرار المجمع قرار رقم: 84 (1/9) .
وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مرفوعاً: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم ( 2970 ). قال ابن هبيرة: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها، ومضروبها، وحليها، إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز ” ( انظر: الافصاح، لابن هبيرة، 1\212 )، كما حكى الإجماع ابن حجر في الفتح ( 4\380 ).
والحل الشرعي في هذه الحالة : أن يبيع الشخص الذهب القديم بالنقود الورقية ( كالشاقل مثلا أو الدولار ونحوه ) من غير اشتراط ولا اتفاق بين صاحب الذّهب القديم وبين الصّائغ (تاجر الذّهب) ومن ثمّ بعد أن يقبض صاحب الذهب القديم ثمنه قبضاً حقيقياً أي باليد فإنّه يشتري الذهب الجديد من عند الصّائغ نفسه أو من عند غيره، والأفضل أن يبحث عن ذهب جديد في مكان آخر .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء