حقوق المواطن تناشد بالغاء الاعتقالات الإداريّة
تاريخ النشر: 02/11/16 | 14:46تعارض جمعية حقوق المواطن اقتراح القانون الذي ينظّم الاعتقالات الإداريّة وأوامر التقييد الإدارية الذي تبحثه لجنة الدستور البرلمانية مؤخرًا، والذي يسعى إلى تأبيد الأنظمة الانتدابيّة الوحشيّة ولا يلائم أسس الديمقراطيّة في القرن الحادي والعشرين. تجري لجنة الدستور البرلمانية بحثًا لاقتراح القانون الحكوميّ الذي يسعى إلى جعل نظام الاعتقالات الإداريّة قانونًا ثابتًا يشكّل جزءًا لا يتجزّأ من قوانين الدولة، وإلى توسيع صلاحيّات وزير الأمن في المساس بحرية المواطنين. جمعية حقوق المواطن ترفض هذا الاقتراح، بل تضيف أنّ الصلاحيات المتوفرة اليوم هي أيضًا صلاحيات متطرّفة يجب تقييدها. هذه الصلاحيات يجب ألا تكون جزءًا من التشريع في دولة إسرائيل لأنّها تسمح للسلطات باتخاذ خطوات قاسية ضدّ البشر على خلفيّة شبهات لا غير، مثل اعتقالهم إداريًا وتقييد حريّتهم في التحرّك.
الاعتقالات الإداريّة تمسّ بقسوة بحقوق الإنسان وتشكّل طريقًا التفافيّة على الجهاز القضائي. الاعتقال الإداريّ يمسّ بحقّ الإنسان في أن يتمتّع بالحرية من الاعتقال العشوائيّ، ويستند إلى الفرضية المرفوضة القائلة بانّه في الإمكان توقع السّلوك المستقبليّ للمواطنين. لذلك، يجب على الكنيست أن تلغي بشكل تامّ الاعتقالات الإدارية التي تترك وصمة ثقيلة وتأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الحيّز الديمقراطي. الاعتقال الإداري يسجن أشخاصًا لم يرتكبوا أيّة جريمة من خلال استخدام موادّ سريّة، ومن دون أن يعرفوا ما هي التهمة الموجّهة إليهم، وبدون أن يتوجّب على الدولة إثبات خطورتهم بما يفوق الشّكّ المعقول وفقًا للقانون الجنائيّ العادل. الاعتقال الإداريّ يمكّن السلطات من سجن اي شخص حين لا تتوفر بحوزتها أدلة دامغة لإثبات تهمته. الاعتقال الإداري يمكّن سلطات الأمن أيضًا من عدم القيام بالجهد اللازم لغرض جمع أدلّة دامغة وكافية لتقديم شخص لمحاكمة. كذلك، فإنّ أوامر التقييد الإدارية تمسّ بحقوق أساسيّة وبقواعد ديمقراطية أساسيّة، ولا تتيح للمواطن التعاطي مع إجراء قضائيّ منصف، وبالتّالي فهي أوامر مرفوضة.
تطالب جمعية حقوق المواطن بإلغاء الاعتقالات وأوامر التقييد الإدارية بشكل تامّ، أو السماح بها على الأقلّ في حالات الطوارئ القصوى التي يتمّ إعلانها فقط، والتي تشمل تشويشًا خطيرًا وقاسيًا لقدرة عمل سلطات فرض القانون. وفي جميع الأحوال، يجب على الدولة أن تقدمّ تفسيرًا مفصّلا بالشبهات الموجّهة للمعتقل وتمكينه من التعاطي بشكل فعّال مع الادّعاءات المطروحة ضدّه. يجب على الإجراء القضائيّ أن يستوفي مطالب القانون الدّوليّ في حدّها الأدنى، مثل نقل موادّ التحقيق إلى المشتبه به وتمكينه من إحضار شهود. كذلك، يجب على القانون أن يمكّن من تعويض أشخاص تمّ اعتقالهم إداريًا او صدر ضدّهم أمر تقييد مقابل الخسائر الماديّة التي لحقت بهم نتيجة للاعتقال أو الأمر، وكذلك دفع تعويض لهم مقابل سلب الحريّة بدون محاكمة. إذا لم يتمّ إثبات تهمة المعتقل، يجب على الدّولة أن تعترف بذلك وأن تعوّضه. ويقول المستشار القضائي للجمعيّة المحامي دان يكير ومديرة تطوير السياسات المحامية ديبي غيلد-حيو اللذان أرسلا الرسالة: “نقرّ بأهمّية المكافحة الفعّالة للإرهاب وبواجب الدّولة في الدفاع عن مواطنيها. ولكن يجب عليها أن تكافح الإرهاب بشكل يتلاءم مع أسس الديمقراطيّة، ولا ينتهك الحقوق الأساسية”.