حكم توديع المرأة زوجها المتوفى عنها

تاريخ النشر: 27/11/16 | 4:40

ثار نقاش حادّ في أحد المجالس حول توديع المرأة زوجها المتوفى عنها، حيث ادعى البعض حرمة ذلك، وادعى الآخر الجواز، فأفيدونا يرحمكم الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لا مانع شرعاً من أن تودع الزوجة زوجها الميت بتقبيله بعد غسله وتكفينه، وكذلك يجوز للزوج أن يودع زوجته الميتة.
جاء في كشاف القناع ، للبهوتي : ( 2\ 85 ) : ” ولا بأس بتقبيله والنظر إليه – أي الميت – ممّن يباح له ذلك حال حياته وبعد تكفينه ” .
وجاء في نهاية المحتاج ، للرملي : ” و يغسل ( زوجته ) ولو كتابية وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها لأنّ حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث “.
ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسّنه الألباني في إرواء الغليل ( 3/162 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه “.
وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” رجع إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأقول: وارأساه، فقال: ( بل أنا وارأساه، ما ضرك لو متِّ قبلي وكفنتك ثم صليتُ عليكِ ودفنتكِ ).
وروى الحاكم في مستدركه عن أسماء بنت عميس قالت: ” غسلتُ أنا وعليّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم “.
وهذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على جواز تغسيل الرجل زوجته الميتة وكذلك تغسيل المرأة لزوجها الميت ، فإذا جاز للرجل أن يغسل زوجته المتوفاة وللزوجة أن تغسل زوجها المتوفى أوَليس من باب أولى أن نقول بجواز توديع كل من الزوجين الآخر بعد وفاته.

والله تعالى أعلم

admin666660026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة